في تأسيس الأصل في المسألة
اعلم : أنه لا أصل في محل البحث في المسألة (١) ، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة
______________________________________________________
النهي عن العبادة ـ إن كانت المقدمة عبادة كالوضوء في المثال المذكور ـ لأن الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد كأنه قيل : توضأ ولا تتوضأ بالمغصوب.
فمقدمة الواجب حينئذ أجنبية عن مسألة اجتماع الأمر والنهي ؛ بل داخلة في مسألة النهي عن العبادة.
الوجه الثاني من الإشكال على هذه الثمرة : إنه لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا ؛ إذ على فرض عدم انحصار المقدمة في الفرد المحرم : فلا وجوب للمقدمة ؛ لأن الواجب هو الفرد المباح ، وعلى فرض الانحصار : فلا وجوب لها أيضا على تقدير أهمية حرمة المقدمة من وجوب ذيها ، وأما على تقدير أهمية وجوب الواجب عن حرمتها : فلا حرمة لها ، وعلى التقديرين لا يلزم الاجتماع.
أما الوجه الثالث من الإشكال : فيقال : إن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل الذي هو المهم من المقدمة ؛ بل يمكن التوصل بها إن كانت توصلية ؛ ولو لم نقل بجواز اجتماع الأمر والنهي ، وجواز التوصل بها على القول بجواز الاجتماع.
وإن كانت تعبدية قلنا : بوجوبها أم لا.
والحاصل : أن فائدة المقدمة هي التوصل بها إلى ذيها ، فلا مانع من التوصل بها إلى ذيها على القول بجواز الاجتماع.
من غير فرق في ذلك بين وجوب المقدمة وعدمه. فالملازمة وعدمها سيّان بالنسبة إلى التوصل بها إلى ذيها ؛ حيث لا يتفاوت في ترتبه بين وجوبها وعدمه ، وذلك لعدم إناطة ترتبه عليها بوجوبها.
٥ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ وجوب مقدمة الواجب مطلقا أي : من دون اعتبار قصد التوصل أو الإيصال في اتصافها بالوجوب.
٢ ـ إن مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية ، فثمرتها هي : وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط.
٣ ـ عدم صحة الثمرات الثلاثة التي ذكروها ثمرة لمقدمة الواجب.
(١) أي : لا أصل في المسألة الأصولية وهي : الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ، وإن كان هناك أصل في المسألة الفقهية وهو وجوب المقدمة.