لا يخفى : رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود ، ولو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم ، ضرورة : أن الكلام في مقدمة الواجب لا في مقدمة المسمى بأحدها (١) ، كما لا يخفى.
ولا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع (٢) ، وبداهة (٣) عدم
______________________________________________________
وأما المقام الثاني : فنقول : إنه لا إشكال في دخول مقدمة الوجود في محل النزاع ، كما لا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع.
وأما مقدمة الصحة فهي أيضا داخلة في محل النزاع ؛ لأنها ترجع إلى مقدمة الوجود ؛ «ولو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم».
وأما رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود ـ على القول بوضع الأسامي للصحيح ـ فواضح إذ بانتفاء مقدمة الصحة على هذا القول ينتفي الوجود من أصله ؛ وذلك فإن الكلام في مقدمة الواجب ، والواجب هو الصحيح ينتفي بانتفاء مقدمة الصحة.
وأما رجوعها إليها ـ على القول الأعمي ـ : فلأن مقدمة الصحة على هذا القول وإن لم تكن مقدمة لوجود الشيء ؛ لأن المسمى يتحقق بدونها ، ولكن الكلام في هذا البحث إنما هو في مقدمة الواجب ، والواجب هو الصحيح فقط.
ومن الواضح : توقف وجود الصحيح على مقدمة الصحة ؛ وإن لم يتوقف وجود مسمى الصلاة عليها ، وكيف كان ؛ فكان مرجع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود ، فتكون داخلة في محل النزاع. هذا ما أشار إليه بقوله : «لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود ...» إلخ.
(١) أي : المسمى بأحد الأسامي. وحاصل الكلام : أن الطهارة على القول الأعمي وإن كانت مقدمة للصحة وليست مقدمة للوجود ؛ إلّا إن الكلام إنما هو في مقدمة الواجب ، وليس العمل بدون الطهارة واجبا ، فكانت الطهارة مقدمة لوجود ما هو الواجب.
(٢) أي : وجه خروج مقدمة الوجوب عن النزاع هو : أن محل النزاع في وجوب المقدمة ، ولا يمكن وجوبها قبل تحقق ذيها ، وقبل اتصافه بالوجوب ؛ لأن وجوب المقدمة يترشح من وجوب ذيها ، والمفروض : إنه لا وجوب للواجب قبل تحقق مقدمة الوجوب ، وأما بعد تحققها فلا معنى لترشح الوجوب إليها ؛ لاستلزامه طلب الحاصل.
(٣) قوله : «وبداهة ...» إلخ ، عطف على «خروج ...» إلخ ، ومعنى العبارة حينئذ : لا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع ، ولا إشكال أيضا في بداهة عدم اتصاف المقدمة بالوجوب المقدمي المترشح من قبل الوجوب المشروط بهذه المقدمة ؛