.................................................................................................
______________________________________________________
لا يقتضي النهي عن ضده من ناحية التلازم ؛ لأن الضد لا يصير حراما لأجل الأمر بضده ؛ بل هو باق على ما كان عليه من الحكم الواقعي ، فالصلاة إذا كان حكمها الواقعي الوجوب وكان فعليا ، لا يتغير بمضادتها للإزالة ، بل يبقى على الوجوب أن فعليته تتبدل بالإنشائية. وقد تركنا ما في المقام من بعض الكلام رعاية للاختصار ، هذا تمام الكلام في الضد الخاص.
خلاصة الكلام مع ما هو رأي المصنف «قدسسره» في المقام
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ أن الحق كون مسألة الضد من المسائل الأصولية ؛ لأن الغرض منها هو إثبات الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده ؛ لا ثبوت الحرمة لضد الواجب حتى تكون فقهية.
المراد من الضد هو : مطلق المعاند والمنافي ؛ سواء كان أمرا وجوديا كالضد الخاص ، أو عدميا كالضد العام.
المراد من الاقتضاء في عنوان المسألة : ليس ما هو ظاهره أعني : الاستلزام ، بل الأعم منه ومن الاقتضاء على نحو العينية أو الجزئية.
وذلك أولا : لإطلاق لفظ الاقتضاء الشامل لجميع المعاني.
وثانيا : أن الغرض هو بيان حال الضد العبادي صحة وفسادا ؛ من غير فرق بين أنحاء الاقتضاء ، وعمومية الغرض تقتضي عمومية النزاع.
وثالثا : وجود الأقوال في المسألة يقتضي عموم الاقتضاء ؛ ليعم جميع الأقوال :
الأول : القول بالعينية : يعني : أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده.
الثاني : القول بالجزئية : يعني : أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده بالتضمن ؛ بأن يكون النهي عن الضد جزءا من الأمر بالشيء.
الثالث : أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. كما هو ظاهر لفظ الاقتضاء.
٢ أ ـ إن عمدة القول هو الاقتضاء من باب المقدمية ؛ بتقريب : أن عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر الواجب فيكون واجبا من باب المقدمة ، فإذا وجب ترك الضد حرم فعله قهرا ، وهذا معنى النهي عن الضد.
هذا هو المشهور ، وهذا يتوقف على مقدمية عدم أحد الضدين للآخر لأجل التمانع والتعاند بين الضدين ، فيكون عدم كل منهما من أجزاء العلة التامة ، لأن عدم المانع من