.................................................................................................
______________________________________________________
أجزاء العلة ، فكان من المقدمات ، فإذا كان أحدهما واجبا كان ترك الآخر أيضا واجبا ، وفعله حراما ومنهيا عنه ، وهذا معنى النهي عن الضد الخاص. هذا ملخص توهم مقدمية ترك أحد الضدين عن الضد الآخر.
وقد أورد المصنف على هذا التوهم بوجوه :
الأول : أن كون شيء مقدمة لشيء آخر يكون مستلزما لتقدم ما هو مقدمة للآخر ، وليس عدم الضد المانع مقدما على وجود الضد الآخر ، فلا يكون مقدمة له ؛ لاعتبار السبق والتقدم في المقدمية.
الثاني : النقض بالمتناقضين ؛ بأن يقال : إنه لا إشكال في أن التنافي بين المتقابلين بالتناقض أقوى من التنافي بين المتقابلين بالتضاد ، مع إنه من المسلم : كون أحد المتناقضين في رتبة الآخر ، فكذلك الضدين في المقام حيث إن التنافي بينهما لا يقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر حتى يكون مقدمة له.
الثالث : أن فرض مقدمية عدم أحدهما لوجود الآخر مستلزم للدور الباطل ، بتقريب : أنه كما أن وجود أحد الضدين يتوقف على عدم الآخر توقف الشيء على عدم المانع ، فكذلك عدم أحدهما يتوقف على وجود الآخر توقف عدم الشيء على وجود المانع ، وهو دور واضح.
٣ ـ «وما قيل في التفصي عن هذا الدور» قال المحقق الخوانساري في التفصي عن الدور : بما حاصله : أن الدور مسلم إذا كان التوقف من الطرفين بالفعل ، وأما إذا كان التوقف من أحد الجانبين بالفعل ومن الآخر بالقوة فيندفع الدور ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، وذلك فإن توقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر ـ وإن كان فعليا ـ إلّا إن توقف عدم أحدهما على وجود الآخر لا يكون بالفعل ، لأن عدم الضد يمكن أن يكون مستندا إلى عدم المقتضي ، مثلا : بأن يكون عدم الصلاة مستندا إلى عدم الإرادة لا إلى وجود الإزالة.
نعم ؛ يكون عدم الصلاة مستندا إلى وجود الإزالة عند وجود المقتضي للصلاة أعني : الإرادة.
وكيف كان ؛ فإذا لم يكن التوقف فعليا من الطرفين لا يلزم الدور ؛ لأن التغاير بين الطرفين بالشأنية والفعلية يكفي في دفع الدور.
«إن قلت : هذا» أي : هذا إشكال على التفصي من الدور وحاصله : أن ما ذكر في دفع