ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل (١) ، لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على
______________________________________________________
الطلب الشديد هو المنع من الترك ، فالمنع من الترك ليس جزء الموضوع له بل هو خارج عنه ولازم له.
٢ ـ ومن بطلان القول بالاقتضاء التضمني ظهر : بطلان القول بالاقتضاء بنحو العينية ؛ بمعنى : أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد العام ، فقولنا : «صلّ» هو عين «لا تترك الصلاة».
وجه البطلان : أن المنع من الترك لازم الوجوب بمعنى الطلب الشديد ، ومقتضى اللزوم هو : الاثنينية لا الاتحاد والعينية ، وإرادة العينية بالعناية والمجاز لا تنفع للقائل بالعينية ؛ إذ هو قائل بالعينية الحقيقية.
قوله : «فافهم» لعله إشارة إلى أن المراد من العينية المصداقية فلا مانع منها.
٣ ـ ثمرة المسألة : هو فساد الضد العبادي على القول بالاقتضاء ؛ بضميمة : دلالة النهي في العبادة على الفساد ، وإنكار الشيخ البهائي لهذه الثمرة بأن الضد العبادي فاسد لأجل ارتفاع الأمر به بالمزاحمة مع الأهم ؛ من دون فرق بين القول بالاقتضاء والقول بعدمه مردود بكفاية المحبوبية الذاتية في صحة الضد العبادي ، من غير حاجة إلى تعلق الأمر به ، فوجه الفساد منحصر في النهي عن الضد دون عدم الأمر به ، فالثمرة المذكورة صحيحة.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو صحة الثمرة المذكورة ، وبساطة معنى الأمر وهو الوجوب.
مبحث الترتب
(١) كالمحقق الكركي وكاشف الغطاء والميرزا الشيرازي والمحقق النائيني أي : وقد تصدى هؤلاء لتصحيح الضد العبادي بنحو الترتب.
وقبل الخوض في بحث الترتب تفصيلا ينبغي تقديم أمور إجمالا :
١ ـ أن مسألة الترتب من المسائل العقلية ، لأن البحث فيها عن الإمكان والاستحالة ؛ بمعنى : أن الأمر بالضدين بنحو الترتب هل هو ممكن أم لا؟ ومن البديهي : أن الحاكم بالإمكان والاستحالة هو العقل لا غيره.
٢ ـ الغرض من الترتب : هو تصحيح الضد العبادي حتى على القول بتوقف صحة العبادة على الأمر ، وعدم كفاية الملاك والمحبوبية في قصد التقرب المعتبر في العبادة.
٣ ـ ما يعتبر في تحقق موضوع الترتب وهو أمور :