على المعلول أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة ؛ كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة
______________________________________________________
٢ ـ الشرط المقارن : كالستر ، والاستقبال للصلاة.
٣ ـ الشرط المتأخر : كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند جماعة ؛ فإن المشروط ـ وهو صوم النهار السابق ـ مقدم وجودا على الأغسال الواقعة في الليلة المتأخرة. هذا تمام الكلام في أقسام شرط المكلف به.
٢ ـ أقسام شرط التكليف.
١ ـ الشرط المتقدم على التكليف المشروط : كما لو قال المولى : إن جاءك زيد يوم الخميس فيجب عليك إطعامه في يوم الجمعة ، فالشرط حاصل يوم الخميس وهو مجيء زيد ، والمشروط هو : وجوب الإطعام يحصل في يوم الجمعة.
٢ ـ الشرط المقارن : كالبلوغ ، والعقل ونحوهما.
٣ ـ الشرط المتأخر : كما لو قال المولى : إن سافرت يوم الاثنين فتصدق قبله بيوم مثلا ، فالشرط ـ وهو السفر ـ لاحق ـ والمشروط ـ وهو وجوب التصدق ـ سابق ، هذا تمام الكلام في شرط التكليف.
٣ ـ أقسام شرط الوضع :
١ ـ الشرط المتقدم : كما في شروط الوصية التمليكية ؛ فإنه لو أوصى زيد بإعطاء بيته بعد موته إلى عمرو ، ثم مات زيد بعد سنة ؛ فحينئذ يتملّك عمرو البيت ، وقد فصل بين العقد وهو شرط التملك وبين التملك سنة كاملة.
٢ ـ الشرط المقارن : كاشتراط الماضوية ، والعربية ، والتنجيز في العقود والايقاعات ؛ فإنها مقارنة مع الأثر الحاصل منها زمانا كالملكية وغيرها.
٣ ـ الشرط المتأخر : كالإجازة في العقد الفضولي ؛ بناء على الكشف ، فالملكية للمشتري حاصلة حين العقد بشرط الإجازة ، وهي متأخرة عنها. هذا تمام الكلام في أقسام الشرط.
وأما المقتضي : فالظاهر أن له قسمين لا أكثر : المقارن ، والمتقدم. والأول : كالعقد في أغلب المعاملات ؛ المقارن لحصول الأثر من النقل والانتقال زمانا.
والثاني : كالعقد في الوصية ، لأنه سابق على حصول الأثر.
إذا عرفت هذه المقدمة. فاعلم : إنه لا إشكال في الشرط المقارن في جميع تلك الأقسام ؛ وإنما الإشكال في الشرط المتأخر ، ولكن المصنف لم يقتصر في الإشكال على الشرط المتأخر ، بل أورده على الشرط المتقدم أيضا.
بدعوى : أن الشرط بما أنه من أجزاء العلة التامة فلا بد من أن يكون مقارنا مع المشروط زمانا ، فكما لا يعقل أن يكون الشرط متأخرا عن المشروط فكذلك لا يعقل أن