صوم المستحاضة عند بعض ، والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك ، بل (١) في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد في الوصية والصرف والسلم (٢) ؛ بل (٣) في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها (٤) حين
______________________________________________________
يكون متقدما عليه ، فلا بد من أن يكون مقارنا للمشروط زمانا.
ومن هنا قال المصنف «قدسسره» : «فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات».
توضيح ذلك : أنه يعتبر في العلة أن تكون موجودة حين وجود معلولها ؛ بداهة : امتناع تأثير المعدوم في الوجود ، فكما يمتنع تأثير الشيء قبل وجوده ؛ كما هو الحال في الشرط المتأخر ، فكذلك يمتنع تأثيره بعد انعدامه كما هو الحال في الشرط المتقدم ، وعليه : فلا يعقل تأثير الوصية في الملكية ، لأنها معدومة حين الموت فيلزم تأثير المعدوم في الوجود.
فتلخص مما ذكرناه : أن إشكال عدم مقارنة أجزاء العلة للمعلول لا يختص بالمقدمة المتأخرة المعبّر عنها بالشرط المتأخر ، بل يعم الشرط المتقدم ؛ وذلك لفقدان مقارنة أجزاء العلة زمانا للمعلول في كل من الشرط المتقدم والمتأخر ، ولزوم تأثير المعدوم في الوجود ، وانفكاك المعلول عن العلة زمانا في كليهما.
(١) أي : «بل» يشكل الأمر «في الشرط ، أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم» أي : المنقضي ذلك الشرط «حينه» أي : حين المشروط كالملكية للموصى له في عقد الوصية ؛ فإنها تترتب على الموت مع انعدام العقد حينه.
(٢) أي : أن الملكية في هذه الموارد مترتبة على الموت والقبض والتقابض مع انعدام العقد حينها.
(٣) غرض المصنف «قدسسره» من قوله : «بل في كل عقد ...» إلخ هو : تعميم إشكال انخرام القاعدة العقلية ـ وهي : اعتبار مقارنة أجزاء العلة للمعلول زمانا ـ لكل عقد ولو غير الوصية التمليكية والصرف والسلم.
توضيح ذلك : أن الإيجاب والقبول وأجزاءهما من الأمور التدريجية المتصرمة ، فالجزء الأخير من القبول مقارن للأثر دون غيره من سائر أجزاء القبول ، وجميع أجزاء الإيجاب.
وهذا ما أشار إليه بقوله : «بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه» ، فإن تقييد الأجزاء بالغالب إنما هو لإخراج الجزء الأخير من القبول ، لأنه مقارن للأثر.
(٤) أي : لتصرم الأجزاء وانعدامها حين تأثير العقد ، فهذا تعليل لتعميم الإشكال لكل عقد.
توضيح ذلك : أن أجزاء العقد متصرمة لكونها من الكلام الذي هو تدريجي الحصول ؛ بحيث يتوقف وجود كل جزء منه على انعدام جزء آخر منه ، ولذا لا يكون