الأمر في صحة العبادة ، ولم يكن في الملاك كفاية ، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال (١) ، كما إذا لم تكن هناك مضادة.
______________________________________________________
(١) أي : حال ترك الأهم ـ بناء على القول بالترتب ـ فإن الأمر في هذه الصورة متحقق كثبوته حال عدم ابتلائه بمزاحمة الضد الأهم. هذا تمام الكلام في بحث الترتب ، وتركنا ما في المقام من بسط الكلام رعاية للاختصار المطلوب في المقام.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ بيان الغرض من الترتب ؛ ومحل النزاع منه ، وبيان أقسامه :
الغرض منه هو : تصحيح الضد العبادي حتى على القول بتوقف صحة العبادة على الأمر ، وعدم كفاية الملاك والمحبوبية في قصد التقرب المعتبر في العبادة.
ومحل النزاع منه هو : الترتب بمعناه المصطلح عند الأصوليين ، يعني : تعلق الأمر بالضد بنحو الترتب كالأمر بالصلاة مترتبا على عصيان الأمر بالإزالة ؛ بأن يقال : «أزل النجاسة وإن عصيت فصل». أما تصوير أقسامه فيما إذا كان أحد الضدين أهمّ من الآخر : فقد أشار إليه المصنف بقوله : «بنحو الشرط المتأخر ...» إلخ.
الأول : أن يكون المهم مترتبا على عصيان الأمر بالأهم بنحو الشرط المقارن ؛ كأن يقول المولى : «أزل النجاسة وان عصيت فصلّ مقارنا للعصيان».
الثاني : أن يكون الأمر بالمهم مترتبا على أمر الأهم بنحو الشرط المتقدم. كأن يقول : «أزل النجاسة وإن عصيت فصلّ بعده».
الثالث : أن يكون أمر المهم مترتبا على أمر الأهم بنحو الشرط المتأخر ؛ كأن يقول : «أزل النجاسة وإن عصيت بعد فصلّ» ، وكذلك البناء على معصية أمر الأهم أو العزم عليها ، وبعض هذه الأقسام ـ كالأول والثاني ـ خارج عن محل الكلام لسقوط الأمر بالأهم بالعصيان ، فلا يلزم اجتماع الأمر بالضدين في آن واحد.
٢ ـ وقد أنكر المصنف «قدسسره» الترتب بأنه مستلزم للمحال ، وهو طلب الضدين في زمان واحد وهو في الاستحالة كاجتماع الضدين.
أما تقريب لزوم طلب الضدين في عرض واحد فحاصله : أن ملاك الاستحالة ـ أعني : فعلية الأمرين ـ موجود في طلب الضدين بنحو الترتب.
أما فعلية أمر المهم : فلأجل حصول شرطه ـ وهو عصيان أمر الأهم ـ أما فعلية أمر الأهم ؛ فلأن طلبه مطلق فيكون موجودا في مرتبة طلب المهم ، ولا يسقط أمره بمجرد