به (١) التصالح بين الجانبين ، ويرتفع النزاع من البين ، فتأمل (٢) جيدا.
______________________________________________________
وغرض المصنف من هذا الكلام : التنبيه على ما وقع في كلمات الأعلام من الخلط بين مراتب الأمر ، والاشتباه بين شرط المأمور به المسمى بشرط الوجود ، وبين شرط الأمر المسمى بشرط الوجوب.
(١) يعني : بما ذكرنا من أول الفصل إلى هنا يقع التصالح بين القائل بالجواز ، والقائل بعدمه ، بتقريب : أن مراد القائل بالجواز هو الأمر الإنشائي ، إذ لا مانع من مجرد الإنشاء مع فقدان شرط فعليته ، ومراد القائل بعدم الجواز : هو الأمر الفعلي ؛ فإنه لا يجوز مع فقدان شرط فعليته ، وبهذا البيان يرتفع النزاع من البين حيث يكون لفظيا.
(٢) لعله إشارة إلى الدقة لئلا يقع الخلط والاشتباه بين ما هو شرط المأمور به وما هو شرط الأمر ، أو إشارة إلى إباء بعض عباراتهم عن الحمل على الأمر الإنشائي ؛ لكون استدلالاتهم ناظرة إلى الأمر الفعلي.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ المراد بالجواز في عنوان البحث : هو الجواز بمعنى الإمكان الوقوعي. والمراد بالشرط : هو شرط الأمر لا شرط المأمور به ؛ بقرينة قوله : «نعم ؛ لو كان المراد من لفظ الأمر ...» إلخ.
قال المصنف : بعدم الجواز ، يعني : عدم الإمكان وقوعا ؛ لاستلزامه حصول المعلول بلا علة ، وهو خلف ومحال. وذلك ؛ لأن الشرط المنتفي من أجزاء العلة ، فيلزم ـ من جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط ـ وجود المعلول بلا علة ، وهو ما ذكرناه من الخلف المحال.
وتوهم : كون الجواز في العنوان بمعنى : الإمكان الذاتي فلا ينافي الامتناع الناشئ من فقدان الشرط بعيد ؛ إذ لا ارتياب في الإمكان الذاتي ، فلا وجه لأن يجعل موردا للخلاف والنزاع ، فلا بدّ من أن يكون المراد بالإمكان : الإمكان الوقوعي لا الذاتي ، فيقع فيه الخلاف : هل يمكن أمر الآمر وقوعا مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟
٢ ـ قوله : «نعم ؛ لو كان المراد من لفظ الأمر ...» إلخ استدراك على قوله : «لا يجوز أمر الآمر ...» إلخ.
وحاصل الاستدراك : أنه يمكن الالتزام بجواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ، فيما إذا أريد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه ـ وهو الإنشاء ـ ومن ضمير ـ شرطه ـ الراجع إليه بعض مراتبه الأخر وهي الفعلية. فيقع النزاع حينئذ في : أنه هل يجوز للآمر الأمر