شك في تبدل أحدهما بالآخر ، فإن حكم العرف ونظره يكون متبعا في هذا الباب (١).
______________________________________________________
(١) يعني : باب الاستصحاب.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ محل الكلام هو : بقاء الجواز في مقام الإثبات لدليل الناسخ أو المنسوخ أو غيرهما ؛ لا بقاء الجواز في الواقع ومقام الثبوت.
وملخص ما أفاده المصنف : أنه إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ ولا لغيرهما على بقاء الجواز مطلقا ، يعني : سواء كان الجواز بالمعنى الأعم ، أو بالمعنى الأخص.
أما عدم دلالة دليل الناسخ ، فلأنه لا يقتضي سوى رفع الحكم الثابت وهو الوجوب ؛ من دون تعرض إلى حال الجواز وغيره.
وأما عدم دلالة دليل المنسوخ : فلأنه لا يدل إلّا على الوجوب ، وهو بسيط عند المصنف ، والمفروض : ارتفاعه بالنسخ.
وأما عدم دلالتهما على ثبوت غير الجواز من الأحكام الباقية ، فلأن تلك الأحكام وإن كان كل واحد منها ممكن الثبوت للمورد ؛ إلّا إن واحدا من دليلي الناسخ أو المنسوخ لا يدل بإحدى الدلالات على تعيين خصوص واحد منها.
فلا بدّ لتعيين واحد من تلك الأحكام الباقية للمورد من دليل آخر ؛ غير دليلي الناسخ والمنسوخ.
٢ ـ أما استصحاب الجواز لليقين به قبل النسخ والشك فيه بعده : فمرفوض بعدم جريانه ، لكونه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، وضابطه : هو الشك في بقاء الكلي الموجود في ضمن فرد ؛ للشك في حدوث فرد آخر منه مقارنا لارتفاع الفرد السابق.
ومختار المصنف : عدم جريان الاستصحاب فيه ؛ إلّا إن يكون الفرد اللاحق من مراتب الفرد السابق كالسواد الضعيف ، بالنسبة إلى السواد الشديد ، فإذا شك في بقاء كلي السواد في ضمن السواد الضعيف ـ بعد العلم بارتفاع السواد ـ الشديد يجري الاستصحاب ، ولكن الأحكام ليست كذلك ، بل هي متغايرة عرفا.
٣ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو : عدم الدليل على بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب.