.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : أن في الواجب التخييري الشرعي إشكالا يجب دفع ذلك. فلا بدّ من توضيح الإشكال قبل الجواب عنه.
أما توضيح ذلك : فيتوقف على مقدمة وهي : أن حقيقة الوجوب متقوّمة بالمنع من الترك ، والواجب التخييري يجوز تركه.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : إن الواجب التخييري مما لا ينطبق حدّ الواجب عليه.
وأما حاصل الجواب عن هذا الإشكال : فإن الوجوب التخييري سنخ من الوجوب ، يتصف به كل واحد من الشيئين أو الأشياء ، ولكن ليس اتصاف كل واحد منهما أو منها كاتصاف الشيء بالوجوب التعييني ، بأن يعاقب على تركه بالخصوص ، ويستحق الثواب على فعله كذلك ، بل تترتب عليه آثار الوجوب كعدم جواز الترك إلّا إلى بدل ، وترتب الثواب على فعل واحد منهما أو منها ، وترتب العقاب على ترك فعلين أو أفعال. فهذه الآثار آثار للوجوب ، فتدل عليه.
الثالث : بيان عمدة الأقوال في الوجوب التخييري وهي أربعة :
الأول : ما أشار إليه بقوله : «وجوب كل واحد على التخيير ـ بمعنى : عدم جواز تركه إلّا إلى بدل ـ». قوله : «بمعنى : عدم جواز تركه ...» إلخ. تفسير للوجوب التخييري وحاصله : أن عدم جواز الترك مطلقا ولو مع البدل هو الوجوب التعييني كالصلوات اليومية ، فلا يجوز تركها مطلقا ولو مع الإتيان بغيرها ، وعدم جواز الترك إلّا إلى بدل هو الوجوب التخييري كخصال الكفارة ، فإن عدم جواز ترك كل واحد من الأبدال مقيد بعدم الإتيان بالآخر ، وإلّا فيجوز الترك ، وهذا سنخ من الوجوب يتصف به كل واحد من الفردين أو الأفراد ، وهو مغاير الوجوب التعييني بجواز تركه مع بدل ، والثواب بإتيان أحدهما ، والعقاب على تركهما معا.
الثاني : ما أشار إليه بقوله : «أو وجوب الواحد لا بعينه» ، والفرق بين هذا القسم والقسم الأول : أن الواجب على الأوّل : كل واحد من الأبدال تخييرا ، وعلى الثاني : أحدها لا بعينه ، فالواجب واحد لا متعدد ، ثم المراد من «لا بعينه» هو : الجامع بين الأمرين ، وهذه العبارة كناية عنه ، فمعنى العبارة : هو وجوب الجامع بين الأمرين.
أو المراد منه هو : وجوب الواحد لا بعينه المصداقي ، وهو الفرد المنتشر أو وجوب الواحد لا بعينه المفهومي يعني : مفهوم أحدهما ، كما هو ظاهر العضدي ، بل صريحة حيث قال في أثناء الاحتجاج : «بأن المراد : وجوب مفهوم أحدهما الصادق على كل