.................................................................................................
______________________________________________________
واحد من مصاديقه لا بعينه أي : على البدلية ، لا المصداق لا بعينه».
الثالث : ما أشار إليه بقوله : «أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما» ، فالواجب على هذا القول : كل واحد من الشيئين أو الأشياء تعيينا ، ومتعلقا للإرادة ، ولكن يسقط وجوب كل منهما بفعل الآخر ، فيكون مرجع هذا القول إلى اشتراط وجوب كل من الطرفين أو الأطراف بعدم الإتيان بالآخر ، فيكون امتثال واحد منهما أو منها مسقط لغيره من الأبدال ، كما يسقط في كثير من المقامات بارتفاع موضوعه.
وكيف كان ؛ فكل واحد من الطرفين أو الأطراف واجب تعييني.
والفرق بين هذا القول والقولين السابقين ظاهر ، فإن الواجب على هذا القول هو كل واحد منهما أو منها على التعيين ، وإن سقط بفعل البعض.
وعلى الأول والثاني : يكون وجوب كل منهما أو منها على التخيير ، غاية الأمر : أن الواجب على الأول معين ، وعلى الثاني مردد.
الرابع : ما أشار إليه بقوله : «أو وجوب المعين عند الله». بمعنى أن الله يعلم أن ما يختاره المكلف هو ذلك المعين عنده تعالى ، مثلا : يعلم الله أن زيدا يختار الإطعام ، فالواجب على زيد واقعا هو الإطعام ، وهكذا يعلم : أن عمروا يختار الصيام ، فالواجب على عمرو واقعا هو الصيام.
وهناك قول خامس ، وهو : أن الواجب واقعا ما اختاره المكلّف ، فيختلف الواجب باختلاف اختيار المكلّفين ، بل باختلاف حالاتهم في مورد التخيير بين القصر والإتمام ، وهذا القول ما تبرأ منه كل من المعتزلة والأشاعرة ، ونسبه كلّ إلى صاحبه ، وهو أسخف الأقوال ، ولعله لذلك لم يشر إليه المصنف.
وكيف كان ؛ فمصبّ هذه الأقوال هو : مقام الثبوت ، إذ لا إشكال في الوجوب التخييري في مقام الإثبات ؛ ضرورة : وقوعه في الشرعيات والعرفيات ، والإشكال إنما هو في تصويره ، كما عرفت الإشارة إليه بالنسبة إلى بعض الأقوال ، وهنا كلام طويل في النقض والإبرام في الأقوال المذكورة ، ولكن تركنا طول الكلام في المقام رعاية للاختصار.
إذا عرفت هذه الأمور ؛ فاعلم : أنه قد بين المصنف ـ بعد نقل الأقوال ـ مختاره ومذهبه في المقام تحت عنوان «التحقيق».
وغرضه من التحقيق : تصوير التخيير الشرعي ، وإرجاعه حقيقة إلى التخيير العقلي.