قلت : (١) لا يكاد يختلف الحال بذلك فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر ، وإنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام ، ومعه كان مترتبا على الأكثر بالتمام.
وبالجملة : إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحدّه (٢) مما يترتب عليه الغرض ، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد ، وتخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان ، على ما عرفت (٣).
نعم ؛ (٤) لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد ، لما كان الأكثر
______________________________________________________
(١) هذا دفع للإشكال : وحاصل ما أفاده المصنف في دفع الإشكال : أنه لا فرق بين القسم الأول والقسم الثاني ؛ لأن مجرد دفعية الوجود وتدريجيته ليس مناطا في اتصاف الأكثر بالوجوب وعدمه ، حتى يقال : إن الأكثر لا يتصف بالوجوب إلّا إذا لم يكن للأقل وجود مستقل ، كتسبيحة في ضمن التسبيحات. بل المناط في ذلك هو : اشتراط محصلية شيء للغرض بوجود أمر ـ كالأكثر ـ أو بعدمه ـ كالأقل ـ فإن كان مشروطا بالانضمام فهو الأكثر وإن وجد تدريجا ، وإن كان مشروطا بعدمه ، فهو الأقل كذلك.
هذا ما أشار إليه بقوله : «لا يكاد يختلف الحال بذلك» يعني : بحسب تدريجية الوجود ودفعيته.
قوله : «فإنه مع الفرض» تقريب لعدم اختلاف الحال بالدفعيّة والتدريجية والمراد بالفرض : ما سبق من أن الغرض قد يحصل بشرط لا وقد يحصل بشرط شيء ، والأقل من قبيل بشرط لا بأن كانت خصوصية الوجود دخيلة في الغرض ، فلا يكاد يترتب الغرض على الأقل إذا كان في ضمن الأكثر ، بل يترتب الغرض على الأكثر حينئذ ، وإنما يترتب الغرض عليه أي : على الأقل «بشرط عدم الانضمام» أي : عدم الانضمام الزائد إليه ومعه ، أي : مع انضمام الزائد كان الغرض مترتبا على الأكثر بالتمام يعني : بجميع أجزائه ، ليكون الواجب المحصل للغرض هو الأكثر لا الأقل المندرج فيه.
(٢) يعني : حدّ الأقل هو وجوده مجرّدا عن الانضمام ، وحدّ الأكثر خلافه.
(٣) من الأمر بأحد شيئين أو أشياء إن كان بملاك واحد ، فالتخيير بينهما أو بينها عقلي ، وإن كان بملاكين أو ملاكات فالتخيير بينهما أو بينها شرعي.
(٤) استدراك من التخيير بين الأقل والأكثر ، وحاصله : أنه لا مجال للتخيير بينهما فيما إذا كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا ؛ من غير فرق بين انضمام الأكثر إليه وعدمه ، لوضوح : سقوط الأمر بحصول الغرض القائم بالأقل ، فهو الواجب تعيينا.