مثل الأقل ، وعدلا له ، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره مستحبا أو غيره (١) حسب اختلاف الموارد ، فتدبر جيدا (٢).
______________________________________________________
(١) أي : غير المستحب وحاصله : أن الزائد على الواجب إما مستحب شرعا ، كما عدا الذكر الواجب من أذكار الركوع والسجود ، وغير ذلك من المستحبات التي ليست دخيلة في الغرض الداعي إلى إيجاب الصلاة. وإما غير مستحب من الحرام ، والمكروه ، مثل القرآن بين السورتين ، على القولين من الحرمة والكراهة. كما في «منتهى الدراية» ، ج ٢ ، ص ٥٦١.
(٢) قوله : «فتدبر جيدا» إشارة إلى الدقة والتدقيق حتى تتميز موارد التخيير الشرعي من موارد التخيير العقلي.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتخلص البحث في أمور :
١ ـ لا إشكال في وقوع التخيير في الشرعيات والعرفيات ، وإنما الكلام في تصويره في مقام الثبوت حيث يستشكل في الوجوب التخييري ، ويقال : إن الوجوب التخييري يتنافي مع حقيقة الوجوب إذ أساس الوجوب هو : عدم جواز ترك متعلقه ، والوجوب التخييري يجوز ترك متعلقه ، وقد أجاب المصنف عن هذا الإشكال : بأن الوجوب التخييري نحو من الوجوب تترتب عليه آثاره ؛ من ترتب الثواب على فعل أحدهما ، والعقاب على تركهما معا ، وعدم جواز ترك جميع الأطراف.
٢ ـ المذكور في تصويره وجوه : أشار إليها المصنف.
الأول : «وجوب كل واحد على التخيير».
الثاني : «وجوب الواحد لا بعينه».
الثالث : «وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما».
الرابع : «وجوب المعين عند الله».
ومصبّ هذه الوجوه والأقوال هو مقام الثبوت ، وقد بين المصنف ما هو مختاره من تصوير التخيير الشرعي ، ثم أرجعه إلى التخيير العقلي حيث قال : الواجب في الحقيقة هو الجامع بين الشيئين أو الأشياء ، لأن الغرض الداعي إلى الأمر بهما أو بها واحد ، والواحد لا يصدر إلّا من الواحد ، فلا بد من أن يكون الواجب هو الجامع لئلا يلزم تعدد العلل لمعلول واحد ، فيكون التخيير بين الأفراد عقليا لا شرعيا.