.................................................................................................
______________________________________________________
هذا فيما إذا كان هناك غرض واحد. وأما إذا كان غرضان بأن يكون في كل واحد منهما أو منها غرض مستقل ، ولكن لا يحصل الغرض من أحدهما مع حصوله من الآخر ، لما بينهما من التضاد المفوّت أحدهما للآخر ، فلا بد من الاكتفاء بأحدهما في مقام الامتثال ، فيكون وجوبهما تخييريا شرعيا. إلّا إن هذا الفرض بعيد جدا ؛ إذ فرض غرضين متضادين بحيث لا يمكن الجمع بينهما في الخارج ، مع فرض كون المكلف قادرا على الفعلين بعيد جدا ؛ إذ لا يعقل التضاد بين الغرضين مع عدم المضادة بين الفعلين.
٣ ـ ردّ سائر الوجوه والأقوال على فرض تعدد الغرض والملاك ، ولذا يقول المصنف «فلا وجه في مثله للقول ... الخ» يعني : فلا وجه في مثل ما يكون التكليف متعلقا بكل واحد من الشيئين بغرض مستقل ، بمعنى : تعلق التكليف بأحدهما على سبيل التخيير مع تعدد الملاك والغرض. فلا وجه في هذا الفرض للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما.
أما الأول : فلوجوه : ١ ـ أنه خلاف ظاهر الدليل الدال على تعدد الواجب.
٢ ـ أن تعدد الغرض كاشف عن تعدد الواجب.
٣ ـ امتناع كون الواجب مصداق «أحدهما لا بعينه» ، إذ لا وجود له ؛ لأن الفرد الخارجي يكون معينا لا مرددا.
أما في الثاني : وهو كون الواجب مفهوم أحدهما لا بعينه فباطل ؛ أولا : أن المردّد لا واقع له أصلا لا مصداقا ولا مفهوما ، فامتنع أن يكون معروضا لغرض اعتباري أو حقيقي.
وثانيا : أن تعدد الغرض كاشف عن تعدد الواجب.
وثالثا : أن هذا العنوان ليس من العناوين المحسّنة ، والطلب لا يتعلق إلّا بما كان حسنا وكذلك لا وجه للقول بكون الواجب أحدهما معينا لاستلزامه الترجيح بلا مرجح ، مع إن المفروض : كون كل منهما وافيا بالغرض.
وكذلك لا وجه للقول بكون كل واحد منهما واجبا تعيينا مع السقوط بفعل أحدهما ، لأن المفروض : إمكان استيفاء غرض كل واحد منهما لعدم التضاد بين الغرضين ، وكون كل واحد منهما لازم الاستيفاء ، فلا وجه للسقوط بفعل أحدهما لاستلزامه تفويت الغرض الذي يكون لازم الاستيفاء.