له (١) أو لم يكن كذلك (٢) ، متقدما أو متأخرا ، فكما في المقارن (٣) يكون لحاظه في الحقيقة شرطا ، كان فيهما (٤) كذلك فلا إشكال ، وكذا الحال في شرائط الوضع
______________________________________________________
(١) أي : كان وجود الملحوظ من تلك الأطراف خارجا مقارنا لحصول الرغبة ، أو متقدما عليه ، أو متأخرا عنه.
(٢) أي : لم يكن مقارنا ، بل كان متقدما أو متأخرا.
(٣) أي : فكما في الشرط المقارن «يكون لحاظه» أي : يكون لحاظ المقارن في الحقيقة شرطا.
(٤) أي : كان في الشرط المتقدم والمتأخر أيضا لحاظهما شرطا. فلا إشكال في الشرط المتقدم والمتأخر بالنسبة إلى التكليف ؛ إذ المفروض : أن الشرط فيهما هو اللحاظ وهو مقارن للمشروط.
فحاصل ما أفاده المصنف في دفع الإشكال عن شرط التكليف : أن ما هو مأخوذ في التكليف شرطا مقارن له زمانا وهو لحاظ المتقدم أو المتأخر ووجودهما العلمي ، وما هو متقدم عليه أو متأخر عنه غير مأخوذ فيه ، وهو وجودهما الخارجي ، فلا يلزم انخرام القاعدة العقلية. هذا تمام الكلام في شرط التكليف ، «وكذا الحال في شرائط الوضع» كالملكية والزوجية ونحوهما من الأحكام الوضعية ؛ أي : الحال في شرائط الأحكام الوضعية هو الحال في شرائط الأحكام التكليفية ؛ في أن الشرط حقيقة في الحكم الوضعي هو اللحاظ أيضا ، فعقد الفضولي الملحوظ معه الإجازة ـ وهي الشرط المتأخر ـ يؤثر في الملكية مثلا ، ومن البديهي : أن لحاظ الإجازة مقارن للملكية ، فليس الشرط متأخرا.
وكيف كان ؛ فالحال في شرائط الوضع هو نفس الحال في شرائط التكليف ، من دون لزوم انخرام القاعدة العقلية فيهما ؛ لأن الوضع كالملكية ، والزوجية ، والطهارة والنجاسة ونحوها ؛ اعتبارات من المعتبر ، والاعتبار فعل اختياري ناشئ عن الإرادة ؛ الناشئة عن تصور المصلحة ، وذلك يتحقق بعد تحقق الوجود العلمي للشرط ؛ كما أشار إليه بقوله : «فإن دخل شيء في الحكم به» أي : بالوضع إلى أن قال : «ليس إلّا ما كان بلحاظه» أي : بوجوده العلمي «يصح انتزاعه» أي : انتزاع الحكم الحكم الوضعي كالملكية ، «وبدونه» أي بدون اللحاظ «لا يكاد يصح اختراعه عنده» أي : عند الحاكم ، ومحصل ما ذكره المصنف : أن وجود الشرط العلمي دخيل في الانتزاع ؛ لا وجوده الخارجي حتى يقال : بانفكاك الشرط عن المشروط.
فالمتحصل من الجميع : أن الشرط في التكليف هو : الوجود العلمي المتقدم ، أو