فصل في الوجوب الكفائي (١)
والتحقيق : أنه (٢) سنخ من الوجوب ، وله تعلق بكل واحد ، بحيث لو أخلّ بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا ، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم. وذلك : لأنه
______________________________________________________
في الواجب الكفائي
(١) في نسخة : في الواجب الكفائي.
(٢) أعني : الوجوب الكفائي نوع من الوجوب ، كما أن الوجوب التخييري كذلك ، ولكن قبل الخوض في البحث ينبغي تقديم أمور :
١ ـ العلم بالكفائية في مقام الإثبات :
فنقول : «تارة يعلم الكفائية» من عدم قابلية الفعل للتكرار ؛ كقتل مهدور الدم في نحو ما إذا قال المولى : «اقتلوا فلانا» ، فقتله أحدهم ، لا يبقى مجال للآخرين ؛ لانتفاء موضوع الحكم ، فيسقط التكليف عن الجميع.
«وأخرى : يعلم» : من حصول الغرض بفعل البعض وإن كان الموضوع باقيا ، كما إذا قال : «اسقوني ماء» ، فسقاه أحدهم ، وارتفع به العطش ـ وهو الغرض ـ فسقط به الأمر عن الباقين.
«وثالثة» : قد يحصل العلم بالكفائية من الأدلة الشرعية كالإجماع ونحوه ؛ كما في غسل الميت والصلاة عليه ، حيث قام الدليل على سقوط التكليف عن الباقين بقيام أحد المكلفين بذلك ، وهو كاشف عن حصول الغرض بمجرد تحقق الفعل وصدوره عن أحدهم على النحو الصحيح.
٢ ـ تعريف الواجب الكفائي :
وله تعاريف عديدة ، ولكن نكتفي بذكر بعضها رعاية للاختصار.
الأول : ما إذا فعل بعض سقط عن الباقين.
الثاني : ما قصد به الشارع إدخال الفعل في الوجود لا من مباشر معين ، فلم يقصد تعيين عين فاعله.
الثالث : ما وجب لمصلحة ولطف يحصل للمكلفين كافة بفعل أيّهم كان.