الدفعية (١) عقليا.
ولا وجه لتوهم : أن يكون التخيير بينها شرعيا ، ضرورة : أن نسبتها (٢) إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها ، كما لا يخفى.
ووقوع (٣) الموسّع فضلا عن إمكانه مما لا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه ، ولا اعتناء
______________________________________________________
وأما تقريب التوهم : فيمكن أن يقال : إنه لمّا امتنع تطبيق الواجب على الزمان الموسع ، لأوسعيته من الواجب ، فلا محالة يكون تقييد الواجب به عبارة عن تقييده بكل جزء من أجزاء ذلك الزمان على البدل ، فيراد من قوله تعالى : (أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق الليل) مثلا ، ما يساوي أن يقال : صلّ في الآن الأول ، وفي الآن الثاني ، أو في الآن الثالث إلى آخر آنات الزمان ، فيكون ذكر الزمان الوسيع بمنزلة التخيير الشرعي بين الأفراد الطولية التدريجية التي يمكن وقوعها فيه. نظير أطعم أو صم أو أعتق في كفارة الإفطار ، فيكون التخيير بين أفراد الموسع الطولية شرعيا.
وأما توضيح الدفع الذي أشار إليه بقوله : «ولا يذهب عليك ...» إلخ هو : أن الغرض القائم بطبيعة الصلاة المقيدة بوقوعها بين الحدين التي لها أفراد طولية بلحاظ قطعات الزمان نسبتها معها نسبة الكلي والجزئي ، ولها أفراد عرضية بلحاظ نقاط الأرض ، ونسبتها معها أيضا نسبة الكلي والجزئي ، فكما أن المكلف مخيّر عقلا بين أفرادها العرضية بلا إشكال أصلا ، فكذلك مخيّر عقلا بين أفرادها الطولية ، لأن الأمر بالشيئين أو الأشياء إذا كان بملاك واحد كان التخيير بينهما أو بينها عقليا ، لقيام الغرض بالجامع الذي يكون انطباقه على أفراده عقليا ، والمقام من هذا القبيل ، ولا مجال للتخيير الشرعي المنوط بتعدد الغرض ؛ إذ لم يحرز تعدد الغرض بحسب الآنات المتوالية.
(١) يعني : كما أن التخيير بين الأفراد الدفعية عقلي ، فكذلك بين الأفراد الطولية.
(٢) يعني : نسبة الأفراد إلى الواجب الموسع نسبة أفراد الطبائع إلى طبائعها. يعني : فيكون التخيير بين أفراد الموسع عقليا ، لكون الواجب نفس الطبيعة ؛ لا خصوصية جزئي من جزئياتها حتى يكون التخيير بين الأفراد شرعيا. كما في «منتهى الدراية» ، ج ٢ ، ص ٥٧٠.
(٣) هذا الكلام من المصنف «قدسسره» دفع لتوهم استحالة الموسع ؛ بتقريب : أن تشريع الواجب الموسع مستلزم لاجتماع النقيضين ؛ بداهة : أن جواز ترك الواجب في بعض أجزاء الزمان ينافي الوجوب الذي هو عدم جواز الترك.
ومن البديهي : أن جواز الترك وعدم جوازه أمران متناقضان لا زمان للواجب الموسّع ، وبطلان اللازم واستحالته يكفي في بطلان الملزوم.