لا أصله (١).
وبالجملة : التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب (٢) كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب ، بحيث كان أصل الفعل ـ ولو في خارج الوقت ـ مطلوبا في الجملة ، وإن لم يكن بتمام المطلوب إلّا إنه لا بدّ في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة ، ولا يكفي الدليل على الوقت إلّا فيما عرفت (٣) ، ومع عدم الدلالة : فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت (٤) ، ولا مجال
______________________________________________________
الواجب إطلاق لكان مقتضاه ثبوت الوجوب بعد الوقت ، وكون التقييد بالوقت بنحو تعدد المطلوب لا وحدته ، إذ مقتضى تعدد المطلوب هو مطلوبية نفس الواجب ؛ سواء كان في الوقت أم بعده ، فمطلوبيته في خصوص الوقت زائدة على مطلوبية أصل الواجب ، ففوت المصلحة الوقتية لا يستلزم فوات مطلوبية نفس الطبيعة ؛ لأن التقييد يكون لبعض مراتب المصلحة ، لا أصلها ، فيؤتى بالواجب بعد الوقت ، فالمراد من «تمام المطلوب» هو : المطلوب الأقصى والتام أراد به تعدد المطلوب.
(١) لا أصل المطلوب ، كي لا يجب بعد خروج الوقت ، وكان بنحو وحدة المطلوب ، بل أصل مطلوبية الفعل باق ولو خرج الوقت ، فيكون بنحو تعدد المطلوب.
(٢) كصلاة العيد والجمعة ؛ بأن كان المطلوب للمولى صرف الطبيعة الموقتة ؛ بحيث تفوت بفوات الوقت ، «كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب» كالصلوات اليومية بحيث كان أصل الفعل مطلوبا بمرتبة ضعيفة «وإن لم يكن بتمام المطلوب». أعني : المطلوب الأكمل ، لأنه إنما يكون بإتيان الواجب في الوقت ؛ لا في خارج الوقت ، «إلّا إنه لا بدّ في إثبات أنه» أي : المطلوب «بهذا النحو» ، يعني : بنحو تعدد المطلوب من دلالة دليل ، لأن ظاهر دليل التوقيت كسائر أدلة التقييدات هو : كون القيد دخيلا في جميع مراتب المصلحة ، فبانتفائه تنتفي المصلحة بتمام مراتبها ، فيكون التوقيت من باب وحدة المطلوب ، فدخل الوقت في بعض مراتب المصلحة حتى يكون من باب تعدد المطلوب خلاف ظاهر دليل التوقيت ، فلا بد في الدلالة عليه من التماس دليل آخر غير دليل التوقيت ، كما أشار إليه بقوله : «إلّا إنه لا بدّ في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة» دليل مستقل غير دليل التوقيت.
(٣) في قوله : «نعم ؛ لو كان التوقيت ...» إلخ حيث كان ثبوت الوجوب بعد الوقت مقتضى إطلاق دليل الواجب.
(٤) إذ يشك ـ بعد عدم الدليل على تعدد المطلوب ـ في وجوبه بعد الوقت ، فتجري البراءة فيه ؛ لكون الشك فيه شكا في التكليف.