النهي. وأمّا لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذلك الشيء ؛ من دون تعلق غرضه به أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا ، بل بعد تعلّق أمره به ، فلا يكون أمرا بذلك الشيء ، كما لا يخفى.
وقد انقدح بذلك : أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر ، على كونه أمرا به ، ولا بدّ في الدلالة عليه من قرينة عليه.
______________________________________________________
وأما عدم كونه أمرا به في الصورة الثالثة : فلأنه مأمور به بشرط أمر الواسطة به لا مطلقا.
فحاصل التفصيل : أن الأمر بالأمر بشيء أمر به إذا تعلق الغرض بحصول ذلك الشيء وليس أمرا به إذا لم يكن كذلك. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت.
أمّا مقام الإثبات فقد أشار إليه بقوله : «وقد انقدح بذلك» يعني بتطرق الاحتمالين أي : كون الأمر بالأمر بشيء أمرا به وعدم كونه أمرا به «أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به». يعني : لا دلالة على تعيين أحد الاحتمالين المذكورين ، بل لا بدّ من قرينة خارجية عليه هذا هو رأي المصنف «قدسسره» ، ولكن مقتضى الظهور العرفي هو الاحتمال الأول ؛ لأن الغرض هو الفعل وليس الغرض من التوسيط إلّا التبليغ.
أمّا ثمرة ذلك فتظهر في مشروعية عبادة الصبي بمجرد ما ورد في بعض الروايات من قوله : «مروا صبيانكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» فإنه على الأول : تثبت مشروعية عبادة الصبي.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ إذا أمر المولى عبده بأن يأمر آخر بشيء فهل أمره بالأمر بذلك الشيء أمر به أم لا؟ قولان ، ذهب المصنف إلى التفصيل بين ما إذا كان الغرض من الأمر بالأمر هو حصول ذلك الشيء ، وبين ما إذا كان الغرض يحصل بنفس الأمر من دون تعلق غرض بفعل ذلك الشيء أو مع تعلقه ، ولكن بقيد تعلق أمر الغير به ، فيكون الأمر بالأمر أمرا بالشيء في الصورة الأولى دون الصورة الثانية.
٢ ـ ثمرة المسألة تظهر في مشروعية عبادة الصبي ، فهي مشروعة وصحيحة على القول الأول دون القول الثاني.
٣ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو : التفصيل في مقام الثبوت وعدم الدليل على تعيين أحد القولين في مقام الإثبات.