تعيين ذلك من دلالة ، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة ، ولا يكفي إطلاقها (١) من سائر الجهات ، فتدبر جيدا (٢).
______________________________________________________
الحق عدم دلالة نفس الطبيعة على مطلوبية كل فرد من أفراد متعلق النهي ؛ إذ مدلولها هو نسبة ترك الطبيعة إلى المكلف ؛ دون مطلوبية كل فرد من أفرادها ، وترك جميع الأفراد إنما هو بحكم العقل ؛ لتوقف امتثال النهي على ذلك ، فلا دلالة لصيغة النهي على حرمة الأفراد المتعاقبة.
(١) يعني : إطلاق الطبيعة «من سائر الجهات» ؛ كالإطلاق من حيث الفور والتراخي ، والزمان والمكان ، والآلة ونحوها ؛ فإن الإطلاق من سائر الجهات لا يجدي في إثبات مطلوبية الترك بعد الترك ؛ لإمكان الإطلاق من جهة ، والإهمال من جهة أخرى.
(٢) وهو تدقيقي ؛ لأن المقام لا يخلو عن الدقة.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ النهي في اللغة : هو الزجر عن الشيء ، وله في الاصطلاح معان ومنها : ما أفاده المصنف من أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب ؛ كصيغة الأمر ومادته ، والاختلاف بينهما في المتعلق ، فمتعلق الأمر هو : نفس الفعل ، ومتعلق النهي هو : الترك ، وإلّا فالمستفاد منهما هو شيء واحد وهو الطلب ، ومن هنا اعتبر في صدق النهي ما اعتبره في صدق الأمر ؛ من لزوم صدوره من العالي.
٢ ـ الخلاف في متعلق النهي هل هو مجرد الترك وأن لا يفعل ، أو الكفّ بمعنى : صرف النفس عن الفعل؟ قولان : الحق عند المصنف هو الأول.
الفرق بينهما : أن الكفّ أمر وجودي ، بخلاف الترك فإنه عدم محض ، فالترك أعم من الكفّ.
وتوهّم : عدم صحة مجرد الترك متعلق الطلب ـ لكونه خارجا عن القدرة والاختيار ، ومتعلق التكليف يجب أن يكون مقدورا وهو الكفّ دون الترك ـ فاسد ؛ فإن الترك والعدم مقدور باعتبار البقاء والاستمرار ؛ إذ لو لم يكن الترك مقدورا لم يكن الفعل أيضا مقدورا ، فمقدورية أحدهما تستلزم مقدورية الآخر.
٣ ـ عدم دلالة النهي على الدوام والتكرار.
وتوهم : دلالة النهي على الدوام والتكرار ـ للفرق بين الأمر والنهي ؛ بأن الغرض من الأمر هو إيجاد الطبيعة المأمور بها فيحصل بإيجادها في الفرد الأول منها. هذا بخلاف