الأول : المراد بالواحد (١) : مطلق ما كان ذا وجهين ، ومندرجا تحت عنوانين ، بأحدهما كان موردا للأمر ، وبالآخر للنهي ، وإن كان كلّيا مقولا على كثيرين ؛
______________________________________________________
الاجتماع. وليس كبرويا أعني : الجواز أو الامتناع بعد أصل الاجتماع ؛ كما هو المتوهم من عنوان المسألة ، حيث جعل موضوع المسألة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. ومحمولها الجواز أو الامتناع.
وكيف كان ؛ «فمنهم» من جوّز الاجتماع بدعوى : أن تعدد الوجه والعنوان مما يوجب تعدد المتعلق ، فلا يسري كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ؛ كي يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ؛ الذي لا نزاع في امتناعه.
«ومنهم» من منعه ؛ نظرا إلى أن تعدد الوجه والعنوان مما لا يوجب تعدد المتعلق ، فيسري كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ، فيكون من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد فيمتنع.
وهناك قول آخر وهو : جوازه عقلا ، وامتناعه عرفا ؛ لأن العقل حيث يرى المجمع اثنين ـ لتعدد العنوان والوجه ـ فلا مانع عنده من الاجتماع.
أما العرف : فحيث ينظرون إلى الشيء بالنظر السطحي ، والمجمع بهذا النظر يكون واحدا ؛ يكون الاجتماع عندهم محالا. وهذه الأقوال الثلاثة التي أشار إليها المصنف بقوله : «اختلفوا ... على أقوال : ثالثها : جوازه عقلا وامتناعه عرفا».
المراد بالواحد في العنوان
(١) المراد بالواحد الذي وقع في عنوان هذا البحث هو : «مطلق ما كان ذا وجهين ، ومندرجا تحت عنوانين».
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن الواحد تارة : يطلق ويراد منه ما لا يكون كليا فيقال : هذا واحد أي : ليس بكلي قابل للانطباق على كثيرين.
وأخرى : يطلق ويراد منه ما لا يكون متعددا ، فيقال : الصلاة في الدار المغصوبة واحدة. أي : فلا تكون متعددة ؛ بمعنى : إنه ليس في الدار شيئان أحدهما كان متعلق الأمر ، والآخر متعلق النهي ، بل فيها شيء واحد ـ وهو الصلاة ـ يكون مجمعا لمتعلقيهما ، والنسبة بين الواحد بهذا المعنى ، والواحد بالمعنى الأول هي عموم مطلق ؛ فإن هذا المعنى أعم من المعنى الأول لشموله الواحد الشخصي ، الواحد الصنفي ، والواحد النوعي ، والواحد الجنسي ؛ بخلاف المعنى الأول ؛ فإنه خاص بالقسم الأول.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن المراد بالواحد في المقام هو : المعنى الثاني لا المعنى