الثاني : (١) الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة هو : أن الجهة المبحوث
______________________________________________________
تعلق بأحدهما أمر ، وبالآخر نهي يندرج في مسألة الاجتماع ؛ وإلّا فهو أجنبي عنها. وعليه : فالسجود لله تعالى وللصنم خارج عن هذا البحث ؛ لعدم صدقهما على موجود خارجي ، وإن صدق على كل منهما مفهوم السجود.
وكيف كان ؛ فإن كلا من الحركة والسكون اللذين هما كليان يصير معنونا بعنواني الصلاة والغصب.
والمتحصل : أن ميزان صغروية الواحد لمسألة الاجتماع هو : انطباق متعلقي الأمر والنهي عليه في الخارج ؛ من غير فرق في ذلك بين كون ذلك الواحد كليا أو جزئيا ، هذا خلافا للعضدي ؛ فإنه خصص النزاع بالواحد الشخصي ؛ زاعما : أن الواحد الجنسي ونحوه لا مانع من الاجتماع فيه.
الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادة
(١) الغرض من عقد هذا الأمر الثاني هو : دفع توهم عدم الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية ، وهي مسألة النهي في العبادة.
فيقع الكلام تارة : في تقريب توهم عدم الفرق بين المسألتين. وأخرى : في دفع التوهم المزبور.
أما توهم عدم الفرق : فيقال في تقريب ذلك : إن الأمر والنهي مجتمعان في كل واحدة من المسألتين من دون فرق بينهما.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن الأمر بالصلاة أمر بأجزائها ؛ كالتكبيرة ، والقراءة ، والركوع ونحوها ، ومنها : الكون أعني : كون المصلّي في مكان من الأمكنة ، فالكون مما تعلق به الأمر ، فإذا صلى في الدار المغصوبة كان الكون فيها مما تعلق به النهي ؛ نظرا إلى أن النهي عن الغصب ، يعني : «لا تغصب» بمعنى : «لا تكن في الدار المغصوبة».
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الكون في الدار المغصوبة حال الصلاة مأمور به ؛ باعتبار الكون الصلاتي ، كما أنه بلحاظ الكون الغصبي منهي عنه. هذا خلاصة الكلام في اجتماع الأمر والنهي في هذه المسألة.
وأما اجتماعهما في مسألة النهي في العبادة في نحو : «لا تصلّ في الدار المغصوبة» فواضح ؛ لأن النهي عنها فيها نهي عن جميع أجزائها فيها ، ومن جملتها الكون أي : «لا تكن في الدار المغصوبة حال الصلاة» ، فقد علم تعلق الأمر والنهي بالكون في الدار