واحد (١) أو لا يوجبه (٢) ، بل يكون حاله حاله ، فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجودا ، وعدم سرايته (٣) لتعددهما وجها ، وهذا (٤) بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى ؛ فإن البحث فيها (٥) في أن النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها (٦).
نعم ؛ (٧) لو قيل بالامتناع ، مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع ؛ يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة.
______________________________________________________
(١) كالصلاة التي تعلّق بها الأمر والنهي بعنوان واحد ؛ وهو عنوان الصلاتية.
(٢) يعني : لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المتعلق ؛ بل يكون حال الشيء ذي الوجهين حال الشيء ذي الوجه الواحد في استحالة اجتماع الأمر والنهي فيه ، فلا يكون تعدد الوجه مجديا في دفع محذور اجتماع الضدين ؛ لأن الشيء الواحد لا يجتمع فيه الأمر والنهي ؛ سواء كان متعدد العنوان أو متحد العنوان ؛ إذ المفروض : وحدة الموضوع ، فيكون حال متعدد العنوان حال متحد العنوان في لزوم اجتماع الضدين.
(٣) يعني : وعدم سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ؛ «لتعددهما وجها» يعني : لتعدد متعلق الأمر ، ومتعلق النهي وجها وعنوانا ، فيكون أحدهما متعلقا للأمر ، والآخر متعلقا للنهي. فقوله : «لتعددهما وجها» تعليل لعدم السراية أعني : أن عدم السراية مستند إلى تعدد الوجه والعنوان.
(٤) يعني : ما ذكر من أن جهة البحث في هذه المسألة هي : أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أم لا يوجبه؟ «بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى» أي : مسألة النهي في العبادة.
(٥) يعني : في المسألة الأخرى وهي : النهي في العبادة. فقوله : «فإن البحث فيها ...» إلخ. إشارة إلى تقريب المغايرة بين المسألتين ، وقد مرّ توضيح ذلك سابقا. وقلنا : إن البحث في مسألة الاجتماع يكون في أن النهي هل تعلق بعين ما تعلق به الأمر أم لا؟
وفي مسألة النهي في العبادة يكون في أن النهي ـ بعد الفراغ عن تعلقه بعين ما تعلق به الأمر ـ هل يقتضي الفساد أم لا؟ فتغاير المسألتين من الوضوح كالشمس في النهار ، والنار على النار.
(٦) أي : توجه النهي إلى العبادة أو المعاملة ، فمسألة الاجتماع في مرتبة صغرى مسألة النهي في العبادة على بعض التقادير ، كما عرفت غير مرة. وستأتي الإشارة إليه في كلامه.
(٧) هذا استدراك على المغايرة بين المسألتين ، وحاصل الاستدراك : أنه قد يكون البحث في هذه المسألة منقحا لصغرى من صغريات مسألة النهي في العبادة ، كما إذا قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي ؛ لأجل عدم إجداء تعدد الوجه في دفع غائلة محذور