.................................................................................................
______________________________________________________
النهي في العبادة لا يختص بدلالة اللفظ ؛ ـ لما سيأتي إن شاء الله تعالى من عدم اختصاصه بها ـ بل يجري في غيرها أيضا ، فيقال مثلا : هل الحرمة المستفادة من الإجماع والضرورة تقتضي فساد المحرم أم لا؟ بأن مطلق الحرمة ـ على القول بالفساد ـ ينافي العبادية ولو لم يكن الدال على الحرمة لفظا.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ بيان محل النزاع مع ما في المسألة من الأقوال.
وأما محل النزاع فهو : ما إذا كان ما تعلق به الأمر والنهي واحدا ذا وجهين ، ومعنونا بعنوانين ـ كالصلاة والغصب ـ بأحدهما تعلق الأمر ، وبالآخر تعلق النهي ، فإذا صلّى المكلف في الدار المغصوبة ؛ يقع الكلام في جواز الأمر والنهي في هذه الحالة.
وهناك ثلاثة أقوال :
قول : بالجواز ؛ فيكون العمل محكوما بحكمين لتعدد المجمع ، وكونه موجودا بوجودين ؛ لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون.
وقول : بالامتناع ؛ فيكون المجمع محكوما بحكم واحد ـ وهو الوجوب أو الحرمة ـ لاتحاد المجمع ، وكونه موجودا بوجود واحد ؛ فإن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون.
وقول : بالجواز عقلا والامتناع عرفا ؛ لأن العقل يرى المجمع اثنين لتعدد العنوان والوجه ، ولكن بالنظر السطحي العرفي يكون المجمع واحدا ، فيستحيل اجتماع الأمر والنهي فيه.
٢ ـ المراد بالواحد في عنوان المسألة : ما لا يكون متعددا ، في مقابل ما يكون متعددا ؛ لا ما لا يكون كليا في مقابل ما يكون كليا ، فيشمل الواحد الشخصي ، والصنفي ، والنوعي ، والجنسي. ثم أن تكون الوحدة وصفا للواحد نفسه لا لمتعلقه.
وبعبارة أخرى : المراد بالواحد هو : الواحد وجودا ؛ كالصلاة المأمور بها ، والغصب المنهي عنه المتحدين في الوجود ، فالصلاة في الدار المغصوبة واحد مع الغصب وجودا ، ومصداق لعنوانين. وأما لو لم يكن المجمع مصداقا كذلك كان خارجا عن حريم هذه المسألة ؛ كالسجود لله الذي هو المأمور به ، وللصنم الذي هو المنهي عنه لعدم تصادقهما على السجود الخارجي ؛ لأن السجود لله تعالى مباين للسجود للصنم في الخارج ، والاتحاد من حيث المفهوم لا يجدي ؛ لأن المعتبر هو : الاتحاد من حيث المصداق المفقود