خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ أن مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الأصولية ؛ لوجود ضابط المسألة الأصولية فيها ، فإن الضابط في كون المسألة أصولية : أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي. ونتيجة هذه المسألة تقع في طريق الاستنباط ؛ إذ تستنبط صحة الصلاة في الدار المغصوبة على القول بجواز الاجتماع ، وفسادها فيها على القول بالامتناع ، وتقديم جانب الحرمة على الوجوب.
فلا يكون ذكرها في علم الأصول استطراديا.
٢ ـ أن هذه المسألة من المسائل العقلية ، لا من المسائل اللفظية ؛ لأن النزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر وعدمها ، فالعقل هو الحاكم بالاستحالة على الأول ، وعلى الجواز على الثاني ، فتكون المسألة عقلية ، ولا ترتبط بعالم اللفظ أصلا.
وقد يتوهم : كون المسألة لفظية لأحد وجهين :
الأول : تعبير الأصوليين في المقام بلفظ الأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول.
الثاني : تفصيل بعض الأعلام كالمقدس الأردبيلي «قدسسره» في هذه المسألة بين العقل والعرف ، فقال : بالامتناع عرفا ، والجواز عقلا ؛ بمعنى : أن اللفظ يدل عرفا على الامتناع ، والمراد بالجواز العقلي هو : حكمه بالجواز ، لكون العنوانين موجبين لتعدد الموضوع.
وقد أجاب المصنف عن الأول : بأن تعبيرهم ـ في العنوان بالأمر والنهي ـ إنما يكون لأجل استفادة الوجوب والحرمة غالبا من اللفظ ، ولا يكون لأجل الحصر والانحصار.
وعن الثاني : بأن ذهاب البعض إلى الجواز عقلا ، والامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة لفظ الأمر والنهي على الامتناع ؛ حتى يكون دليلا على كون المسألة لفظية ؛ بل معنى هذا التفصيل : أن الواحد المعنون بعنوانين اثنان بالنظر الدقيق العقلي ، وواحد بالنظر المسامحي العرفي ، فلذا يحكم العقل بالجواز ، والعرف بالامتناع.
٣ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ كون المسألة أصولية ؛ لا كلامية ، ولا فقهية ولا غيرهما ، ولو وجدت فيها جهاتها.
٢ ـ كون المسألة عقلية لا لفظية.