نعم ؛ (١) لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا ، لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا ، كما ربما لا بدّ من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضا.
______________________________________________________
المحال ، وهو اجتماع الحكمين المتضادين» يعني : والتحقيق عدم اعتبار المندوحة في نزاع جواز الاجتماع وعدمه ؛ من ناحية اجتماع الضدين ، ولزوم التكليف المحال.
(١) أي : بعد أن نفى اعتبار المندوحة من الجهة الثانية أعني : عدم جواز الاجتماع من جهة لزوم التكليف المحال ؛ أثبت اعتبارها من الجهة الأولى وهي : عدم جواز الاجتماع من جهة لزوم التكليف بالمحال في مقام الامتثال.
فقوله : «نعم ؛ لا بدّ من اعتبارها» استدراك على قوله : «ولكن التحقيق مع ذلك : عدم اعتبارها في ما هو المهم في محل النزاع».
وحاصله : أنه لا بدّ من اعتبار المندوحة في مقام الامتثال «في الحكم بالجواز فعلا» ؛ لكون تعدد الجهة مجديا في اجتماع الأمر والنهي ، ومانعا عن لزوم التكليف المحال إذ لو لا المندوحة لزم التكليف بالمحال ، وهو غير جائز عند من يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا ؛ كالعدلية. وأمّا عند من لا يراه محالا فلا تعتبر المندوحة أيضا.
وكيف كان ؛ فلا وجه لاعتبار المندوحة إلّا لأجل عدم لزوم التكليف بالمحال ، ولا دخل لاعتبارها بما هو المحذور في المقام من لزوم التكليف المحال ، فالمندوحة رافعة للزوم التكليف بالمحال الذي جوّزه بعض كالأشاعرة ، لا التكليف المحال الذي لم يجوّزه أحد وهو مورد البحث في المقام.
قوله : «فافهم» لعله إشارة إلى الفرق بين التكليف المحال ، وبين التكليف بالمحال ؛ فإن الأول : ناش عن التضاد بين التكليفين. والثاني : ناش من التضاد بين المتعلقين هذا أولا.
وثانيا : أن محالية نفس التكليف لأجل وحدة المتعلق ، ومحالية المكلف به لأجل عجز المكلف عن إتيان المكلف به في الخارج ، ففي الضدين المتزاحمين ؛ كإنقاذ الغريقين يكون المكلف به محالا ، فيلزم التكليف بالمحال ؛ وأما نفس التكليف فليس بمحال ؛ فلا يلزم التكليف المحال.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ عموم ملاك النزاع لجميع أقسام الإيجاب والتحريم في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، والملاك عبارة عن التضاد بين مطلق الوجوب والحرمة ، سواء كانا نفسيين أو