.................................................................................................
______________________________________________________
وإن لم يكن تعدد الوجه مجديا في تعدد المتعلق لما كان مجديا أصلا ؛ حتى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع ؛ لاتحاد الطبيعتين خارجا ، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ـ وهو : اجتماع الضدين ـ إذ الطبيعتان وإن تعددتا ذهنا ولكنهما متحدتان خارجا.
فالمتحصل : أنه إن كان تعدد الوجه مجديا في تعدد المتعلق لكان مجديا ؛ بلا فرق بين تعلق الأحكام بالطبائع ، وبين تعلقها بالأفراد ؛ إذ كما أن وحدة الوجود لا تضر بتعدد الطبيعة ـ بناء على القول بتعلقها بالطبائع ـ فكذلك لا تضر بتعدد الفرد على القول بتعلقها بالأفراد ، فما يقع في الخارج من خصوصيات الصلاة في الدار المغصوبة يكون فردا للصلاة ، وفردا للغصب ، فهو مأمور به بالاعتبار الأول ، ومنهي عنه بالاعتبار الثاني.
وإن لم يكن تعدد الوجه مجديا في تعدد المتعلق ؛ لما كان مجديا حتى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع ، كما عرفت. فلا فرق بينهما إلّا في دخول الخصوصيات في المطلوب على القول بتعلقها بالأفراد ، وخروجها عن حيّز الطلب على القول بتعلقها بالطبائع.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
١ ـ يتلخص البحث في التوهمين ، والجواب عنهما بما يلي :
فقد يتوهم : أنه لا نزاع على القول بتعلق الأحكام بالأفراد ، وإنما يبتني النزاع على الالتزام بتعلقها بالطبائع ، كما يتوهم : بأن القول بالجواز يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع ، والقول بالامتناع يبتني على القول بتعلقها بالأفراد.
ومنشأ كلا التوهمين : أن الفرد عبارة عن الوجود الشخصي ، ومن الواضح : أن تعلق الحكمين بواحد شخصي محال ؛ لأنه من اجتماع الضدين.
وقد أجاب المصنف عن كلا التوهمين بجواب واحد وحاصله : أن أساس النزاع على أنّ تعدد الوجه يكفي في رفع الغائلة أو لا؟.
فمع الالتزام بكفايته ، وأنه يستلزم تعدد المعنون ؛ يجوز الاجتماع ؛ لأن متعلق الحكم وإن كان هو الفرد ؛ إلّا إنه حيث كان ذا وجهين كان مجمعا لفردين من طبيعتين ؛ أحدهما : متعلق الأمر ، والآخر : متعلق النهي ، فلا يلزم اجتماع الضدين على كلا القولين.
ومع الالتزام بعدم كفايته ، وأنه لا يستلزم تعدد المعنون ، فالاجتماع محال حتى على