لفردين موجودين بوجود واحد ، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين ، لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين ؛ وإلّا لما كان يجدي أصلا ؛ حتى على القول بالطبائع ، كما لا يخفى ؛ لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا ، فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما وكونهما طبيعتين ؛ كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة ، فيكون مأمورا به ، وفردا للغصب فيكون منهيا عنه ، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين ؛ لكونه مصداقا للطبيعتين ، فلا تغفل.
الثامن (١) : أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع ؛ إلّا إذا كان في كل واحد من
______________________________________________________
القول بتعلق الأحكام بالطبيعة ؛ لأن وجود كلّ من الطبيعتين عين وجود الأخرى ، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد وهو محال.
فحاصل البحث : أنه إن كان تعدد الوجه مجديا في تعدد المتعلق لكان مجديا على كلا القولين. وإن لم يكن تعدد الوجه مجديا لما كان مجديا ؛ حتى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع.
٢ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو : أن النزاع في مسألة الاجتماع لا يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع.
وكذلك لا يبتني القول بالجواز على تعلق الأحكام بالطبائع ، والقول بالامتناع على تعلقها بالأفراد. بل
يمكن النزاع على كلا القولين.
في اعتبار وجود المناطين في المجمع حتى تكون مسألة الاجتماع
من صغريات باب التزاحم على القول بالامتناع
(١) الغرض من عقد هذا الأمر الثامن هو : بيان أمرين :
الأمر الأول : أنه يعتبر في باب الاجتماع أن يكون مناط كل من الأمر والنهي موجودا في المجمع ؛ كي يكون على الجواز محكوما بكلا الحكمين ، وعلى الامتناع مندرجا في باب التزاحم بين المقتضيين كما ستعرف.
الأمر الثاني : بيان الفرق بين مسألة الأمر والنهي التي هي من صغريات باب التزاحم على الامتناع ، وبين باب التعارض أي : الفرق بين التزاحم والتعارض.
وتوضيح ذلك يتوقف على :
أن يقع الكلام تارة : في مقام الثبوت ، وأخرى : في مقام الإثبات.