.................................................................................................
______________________________________________________
وأما مقام الثبوت : فهناك احتمالات :
الاحتمال الأول : أن يكون مجمع الأمر والنهي فاقدا للملاكين.
الاحتمال الثاني : أن يكون واجدا لأحد الملاكين ، وذلك الملاك الواحد : إما ملاك للأمر ، أو للنهي ، أو غير معلوم تفصيلا ؛ بل يعلم إجمالا بأنه ملاك للأمر أو النهي.
الاحتمال الثالث : أن يكون واجدا للملاكين ، وهذا على قسمين :
أحدهما : أن يكون المجمع واجدا للملاكين مطلقا ، يعني : حتى في مورد التصادق والاجتماع.
وثانيهما : أن لا يكون واجدا لهما كذلك ؛ بأن لم يكن للمتعلقين ملاك حتى في مورد الاجتماع ؛ بأن كان الملاك قاصرا ، إنما يشمل مورد الافتراق.
إذا عرفت هذه الاحتمالات فاعلم : أن الاحتمال الأول : لا يكون موردا للتعارض ولا للتزاحم ، فيكون محكوما بحكم ثالث.
والاحتمال الثاني : محكوم بالوجوب أو التحريم فيما إذا علم ذلك الملاك الواحد تفصيلا بأنه ملاك للأمر أو للنهي ، ومورد للتعارض فيما إذا لم يعلم ذلك الملاك تفصيلا ؛ بل علم إجمالا بأنه ملاك للأمر أو النهي ؛ ولازم ذلك هو العلم بكذب أحدهما.
والاحتمال الثالث : مورد للتزاحم إذا كان المجمع موردا للملاكين حتى في مورد الاجتماع ، ولا يكون من هذا الباب إذا لم يكن للمتعلقين ملاك ؛ حتى في مورد الاجتماع ، بل لهما ملاك في مورد الافتراق.
والحاصل : أنه لو كان للحكمين المجتمعين الملاك ـ وهو : المصلحة في الأمر ؛ والمفسدة في النهي ؛ بأن لم يكن فرق بين الصلاة في الدار المغصوبة ، وبين سائر الصلوات ؛ وكذا لم يكن فرق بين هذا الغصب أعني : التصرف في مال الغير بغير إذنه حال الصلاة ، وبين سائر أفراده ـ كان هذا من باب التزاحم ، واجتماع الأمر والنهي.
غاية الأمر : كان التزاحم بين المقتضيين على القول بالامتناع والترجيح هنا بالأهمية ، فيؤخذ بما هو أقوى ملاكا ومناطا ـ وإن كان دليله أضعف سندا ودلالة ـ ولا يؤخذ بما هو أضعف مناطا ـ وإن كان دليله أقوى سندا ودلالة ـ ومع تساويهما مناطا وملاكا يحكم بحكم ثالث من استحباب أو كراهة أو إباحة هذا بخلاف باب التعارض ؛ حيث لا يعتبر فيه ثبوت المناط ؛ بل يعتبر فيه العلم بكذب أحد الدليلين ، ويرجع فيه إلى المرجحات السّندية والدلالية ، أو الاخبار العلاجية. والتفصيل في باب التعارض.