.................................................................................................
______________________________________________________
المحاورة في محاوراتهم. وعليه : فلا مانع من قرينية أقوائية المناط على التصرف في الدليل الآخر بحمله على الحكم الاقتضائي فتدبر».
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ أن مجمع الأمر والنهي بحسب الواقع ومقام الثبوت : إمّا واجد للملاكين أو فاقد لهما أو واجد لأحدهما. فعلى الأول : محكوم بحكمين على الجواز ، ومندرج في باب التزاحم على الامتناع ، فيتبع الحكم لأقوى الملاكين ، وعلى الثاني : محكوم بحكم ثالث. وعلى الثالث : يكون من باب التعارض إن علم إجمالا بكذب أحدهما.
فالحاصل : أن المورد لا يكون من موارد اجتماع الأمر والنهي إلّا إذا كان في كلّ من متعلقي الأمر والنهي مناط الحكم مطلقا ؛ يعني : حتى في مورد الاجتماع والتصادق.
والوجه فيه هو : أن أحكام باب الاجتماع لا تترتب إلّا في مورد وجود الملاكين ، فيحكم بكون المجمع محكوما بحكمين فعليين على الجواز ، وبكونه محكوما بما هو أقوى مناطا من الحكمين ، أو بحكم آخر غيرهما مع تساوي المناطين بناء على الامتناع. ولو لم يكن في المورد مناط كلا الحكمين فلا يكون من باب الاجتماع ؛ بل يكون محكوما بأحد الحكمين إذا كان له مناطه ، أو بغيرهما إذا لم يكن لكلا الحكمين مناط ؛ سواء قيل بالجواز أو الامتناع. هذا خلاصة ما يرجع إلى مقام الثبوت.
٢ ـ وأما بحسب مقام الإثبات : فإذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني ـ يعني : لم يكن لكلا الحكمين مناط ـ فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان ، فالمحكم حينئذ : قواعد التعارض ؛ من ترجيح ، أو تخيير ، وإن لم يحرز ذلك ؛ بل أحرز وجود الملاكين : فلا يكون من باب التعارض ؛ بل يكون المورد من موارد تزاحم المقتضيين. فالمقدم هو الأقوى منهما مناطا ؛ وإن كان أضعف دليلا.
نعم ؛ إذا كان كلّ منهما متكفلا للحكم الفعلي كانت المعارضة ثابتة ، فلا بدّ من ملاحظة قواعد المعارضة ؛ إلّا إذا جمع بينهما عرفا ؛ بحمل أحدهما ـ وهو الأضعف ملاكا ـ على بيان الحكم الاقتضائي ؛ بملاحظة مرجحات باب المزاحمة.
٣ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ أما في مقام الثبوت : فتكون مسألة الاجتماع من صغريات باب التزاحم على القول بالامتناع.