التاسع : (١) أنه قد عرفت : أن المعتبر في هذا الباب : أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا ؛ حتى في حال
______________________________________________________
٢ ـ وأما في مقام الإثبات : فظاهر كلامه هو : التفصيل ؛ بمعنى : أنها من باب التعارض إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني ؛ أي : هناك مناط واحد بلا تعيين أصلا.
ومن باب التزاحم بين المقتضيين إذا أحرز أن المناط من قبيل الأول ؛ بمعنى : أن كلا من المناطين موجود في المجمع.
في بيان ما يحرز به المناطان في المجمع
(١) المقصود من الأمر التاسع : بيان ما يحرز به المناطان في المجمع ، كما أن المقصود من الأمر الثامن هو : بيان اعتبار وجود المناطين في المجمع ؛ حتى يكون المجمع على القول بالامتناع مندرجا في التزاحم بين المقتضيين كما عرفت.
وكيف كان ؛ فالأمر التاسع يكون لبيان ما هو طريق إلى احراز المناط في مقام الإثبات.
وحاصل الكلام في الأمر التاسع : أنه إن كان إحراز المناطين في المجمع بإجماع أو غيره من دليل خاص ؛ موجب للعلم بثبوت المناط فيه ؛ فلا إشكال في كون المجمع من مسألة اجتماع الأمر والنهي ؛ لأن المعيار في مسألة الاجتماع هو : أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملا على مناط الحكم ؛ حتى في مورد الاجتماع ، كما أشار إليه بقوله : «مطلقا حتى في حال الاجتماع». فقوله : «حتى في حال الاجتماع» بيان لقوله : «مطلقا» ؛ بأن يكون مناط وجوب الصلاة ، ومناط حرمة الغصب موجودين حتى في الصلاة في الغصب.
وأما لو لم يكن في البين دليل على وجود المناطين «إلّا إطلاق دليلي الحكمين» كإطلاق «صلّ» ، وإطلاق «لا تغصب» ؛ بأن يكون كل منهما شاملا لمورد الاجتماع ، وكاشفا عن وجود المناط فيه ثبوتا «ففيه تفصيل» ، ومورد التفصيل هو : ما إذا انحصر الدليل في إطلاق دليلي الحكمين.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن في صورة انحصار الدليل في إطلاق دليلي الحكمين ؛ فتارة : يكون الدليلان في مقام بيان الحكم الاقتضائي ؛ كما إذا دل أحدهما على المصلحة ، والآخر على المفسدة.
وأخرى : أن يكون الدليلان في مقام بيان الحكم الفعلي كما هو الغالب.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه على الفرض الأول : كان المورد من باب الاجتماع ، كما أشار إليه بقوله : «فيكون من هذا الباب» سواء قلنا بجواز الاجتماع ؛ لكون تعدد