كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين (١) ولو على الجواز ، وإلّا (٢) فعلى الامتناع.
______________________________________________________
(١) يعني : أن تقييد المصنف انتفاء المناط في أحدهما بقيد «بلا تعيين» ؛ إنما هو لإخراج ما إذا دل على انتفاء الملاك في أحدهما المعين ، فإنه يخرج حينئذ عن الاجتماع والتعارض معا ؛ للقطع بعدم حجية ما ليس فيه الملاك ، فيتعين الأخذ بالآخر بلا تعارض ولا تزاحم أصلا.
(٢) يعني : وإن لم تكن هناك دلالة على انتفاء المقتضي في أحدهما بلا تعيين ؛ كما إذا لم تكن دلالة على ثبوت المقتضي لهما في المجمع ؛ فهو من باب التعارض على القول بالامتناع ؛ إذ لا طريق إلى إحراز شرط مسألة الاجتماع وهو : ثبوت المقتضي في المتعلقين.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص مما ذكره المصنف «قدسسره» في الأمر التاسع :
أن الدليلين إن كانا في مقام بيان الحكم الاقتضائي ، فهما من باب الاجتماع. وإن كانا في مقام بيان الحكم الفعلي ؛ فإن علم إجمالا بكذب أحدهما غير المعيّن جرى عليهما حكم التعارض مطلقا ؛ سواء قلنا : بالجواز أم الامتناع. وإن لم يعلم بكذب أحدهما ، واحتمل صدقهما معا : فعلى القول بالجواز يكونان من باب الاجتماع ، وعلى القول بالامتناع يعامل معهما معاملة التعارض ؛ لعدم إحراز ثبوت المناط في كلا المتعلقين ؛ إن لم يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل كليهما أو أحدهما على الحكم الاقتضائي ، وإلّا فلا تصل النوبة إلى أحكام التعارض.
٢ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ لو كان هناك دليل على ثبوت مناط الحكمين ؛ فلا إشكال في دخول المجمع في مسألة الاجتماع.
٢ ـ لو لم يكن إلّا إطلاق دليلي الحكمين : ففيه تفصيل ؛ بمعنى : أنه إن كان الدليلان في مقام بيان الحكم الاقتضائي كانا من باب الاجتماع ، وإن كانا في مقام بيان الحكم الفعلي : فعلى القول بالجواز : يعامل معهما معاملة التزاحم ؛ إلّا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما معاملة التعارض وعلى القول بالامتناع : يعامل معهما معاملة التعارض ؛ إلّا إن يجمع بينهما عرفا ، فلا يكون هناك موضوع للتعارض. هذا تمام الكلام في خلاصة البحث.