.................................................................................................
______________________________________________________
بناء على الامتناع وتغليب جانب النهي كما عن الجل لو لا الكل. لا وجه للحكم بالصحة في بعض الموارد ؛ بل لا بد من الحكم بالبطلان في جميعها.
فالتفصيل في الصحة بين الالتفات والجهل التقصيري وبين النسيان والجهل القصوري غير وجيه ؛ إذ على القول بالجواز وكذا الامتناع وتغليب جانب الأمر يكون المجمع صحيحا ، وعلى القول بالامتناع وترجيح جانب النهي يكون المجمع باطلا مطلقا ، سواء كان عالما أم جاهلا أم ناسيا ، فالمجمع إما صحيح وإما باطل ، فلا وجه لحكم الأصحاب بالتفصيل المذكور.
وحاصل الدفع هو : الفرق حكما بين الجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور ، وكذا النسيان العذري ، وبين العالم بهما أو الجهل عن تقصير فيحكم بالصحة بالاتفاق للجهل القصوري أو النسيان العذري ، وبالبطلان كذلك في صورة العلم أو الجهل عن تقصير ؛ لأن الجاهل المقصّر كالعالم العامد في الحكم. هذا هو وجه حكم الأصحاب بالتفصيل بحسب الموارد.
ومن هنا ظهر : إن القول بالبطلان مطلقا وفي جميع الموارد غير صحيح.
هذا تمام الكلام في الأمور العشرة التي ذكرها قبل الخوض في المقصود.
خلاصة بحث ثمرة الاجتماع مع رأي المصنف «قده»
يتخلص البحث في أمور :
١. يسقط الأمر بإتيان المجمع بناء على الجواز فتصح الصلاة في الغصب مع حصول العصيان للنهي أيضا. وكذا الحال على الامتناع وترجيح جانب الأمر بدون معصية للنهي ، لأنّ المفروض سقوط النهي لأجل غلبة الأمر.
وأما على الامتناع وترجيح جانب النهي : فيسقط الأمر في غير العبادات مطلقا ؛ لحصول الغرض الداعي إلى الأمر بإتيان متعلقه بلا قصد القربة لكونه توصليا.
وأمّا في العبادات : فتبطل الصلاة من العالم بالحرمة ؛ لعدم تمكّنه من التقرب ، ومن الجاهل المقصر ؛ إذ لا يحصل بتقرّبه القرب المحصل للغرض إن قدم جانب النهي أو تساويا. وتصحّ من الجاهل القاصر ؛ لأنه تقرّب بما فيه صلاحية التقرب لاشتماله على المصلحة المستتبعة للحسن الذاتي ، وللجهل القصوري المستتبع للحسن الصوري ، فيحصل به الغرض من الطبيعة المأمور بها فيسقط الأمر ، «وإن لم يكن امتثالا له بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا».