مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم إذا كان عن قصور ، مع أنّ الجلّ لو لا الكل قائلون بالامتناع ، وتقديم الحرمة ، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر ، فلتكن من ذلك على ذكر.
إذا عرفت هذه الأمور ، فالحق (١) هو القول بالامتناع ، كما ذهب إليه المشهور ، وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال ، يتوقف على تمهيد مقدمات :
إحداها (٢) : أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها وبلوغها
______________________________________________________
المجمع مأمورا به ، ومن أفراد الطبيعة بوصف كونها مأمورا بها ؛ إذ المفروض : عدم فعلية الحرمة عند الجهل بها عن قصور.
٤ ـ الفرق بين الاجتماع والتعارض وحاصله : أنه قد مرّ مرارا : أن الصلاة في الغصب مثلا إن أحرز فيها ملاك أحد الحكمين فهي مورد التعارض. وإن أحرز وجود الملاكين فهي مورد الاجتماع.
٥ ـ حكم الأصحاب بصحّة المجمع بناء على القول بالامتناع مبنيّ على الفرق بين الالتفات والجهل التقصيري ، وبين النسيان والجهل القصوري ، ونظرا إلى الفرق بينهما حكموا بصحة المجمع عند النسيان العذري والجهل القصوري ، وببطلانه في صورة العلم بالحرمة أو الجهل عن تقصير ؛ لأن الجاهل المقصر كالعالم العامد في الحكم ، فالحكم بالبطلان مطلقا وفي جميع الموارد ، كما توهّم غير مستقيم ، بل غير صحيح.
٦ ـ رأي المصنف «قده» :
١ ـ سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا ، يعني : ولو في العبادات مع حصول عصيان النهي أيضا.
٢ ـ وعلى الامتناع يحصل الامتثال مع ترجيح جانب الأمر بلا معصية في النهي ، ومع ترجيح جانب النهي لا يحصل الامتثال في العبادات مع العلم والالتفات والجهل عن تقصير ، ويسقط الأمر ، بل يحصل الامتثال عند عدم العلم والجهل عن قصور.
(١) ذهب المصنف إلى الامتناع في المقام تبعا للمشهور ، وذكر للاستدلال على ذلك مقدمات أربعة.
تضاد الأحكام الخمسة
(٢) والغرض من تمهيد هذه المقدمة : هو إثبات التضاد بين الأحكام الخمسة ، فلا يجوز اجتماع اثنين منها في فعل واحد ؛ لاستحالة اجتماع الضدين. وتوضيح ما أفاده