عنه ، وإنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها ، والإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها لا بما هو هو وبنفسه ، وعلى استقلاله وحياله.
ثالثتها : أنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون ولا ينثلم به (١) وحدته ، فإن (٢) المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد ، وتصدق على
______________________________________________________
يقال : إن متعلق الأمر عنوان غير عنوان تعلق به النهي ، فيجوز الاجتماع كما في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ٨٥».
والضمير في «منها» و «إليها» راجع إلى «متعلقاتها» وفي «متعلقاتها» راجع إلى الأحكام.
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
المقصود من هذه المقدمة الثالثة : هو إثبات عدم كون صدق عناوين كثيرة موجبا لتعدد المعنون ولانثلام وحدته.
وخلاصة الكلام في المقام : أنه لما أثبت المصنف في المقدمة الأولى تضاد الأحكام الفعلية ، وفي المقدمة الثانية تعلق الأحكام بالمعنونات والمسميات لا بالعناوين والأسماء صار في هذه المقدمة الثالثة بصدد إثبات وحدة المعنون كي يمتنع اجتماع الأمر والنهي فيه عقلا كما هو مختاره «قده» فقال : إن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ولا تنثلم به وحدته ، واستشهد لذلك بصدق العناوين المتعددة على من هو واحد لا تعدد فيه ، وفارد لا كثرة له ؛ كالواجب «تبارك وتعالى» ، حيث يصدق عليه عنوان العالم والقادر والمريد والمغني والسميع والبصير وغيرها من الصفات الكمالية والجلالية ، مع إنه تعالى واحد أحد بسيط من جميع الجهات ليس فيه جهة دون جهة ولا حيث دون حيث ، فعدم تعدد ذات واجب الوجود مع تعدد العناوين المنطبقة عليه شاهد صدق على إن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون.
فإذا كانت العناوين المتعددة مما تصدق على الواحد البسيط من جميع الجهات ولا ينافي ذلك وحدته ؛ فكذلك صدقها على غيره مما ليس كذاك لا ينافي وحدته بطريق أولى.
(١) يعني : ولا ينثلم بتعدد الوجه والعنوان وحدة المعنون.
(٢) هذا تعليل لعدم كون مجرد تعدد الوجه موجبا لتعدد المعنون وحاصله : على ما في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ٦». شهادة الوجدان بذلك ، كوضوح صدق مفهوم العالم والعادل والهاشمي على زيد مثلا ، مع كونه واحدا حقيقة ، فمجرد تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. ثم المراد بالألفاظ الثلاثة في قوله : «فهو على بساطته ووحدته