لا بد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها ، لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة ، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها ، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا ، كما لا يخفى.
وأما تفصيلا : فقد أجيب عنه بوجوه (١) يوجب ذكرها بما فيها من النقض والإبرام
______________________________________________________
فحاصل الكلام في المقام : أنه لا بد على كلا القولين من التفصّي عن محذور الاجتماع خصوصا على القول بالجواز إذا لم يكن للمأمور به مندوحة ، فإنه إذا كان له مندوحة أي : بدل كالصلاة في الحمام. حيث إن العبد يقدر على إيجادها في المسجد أو الدار. أمكن القول بعدم توجه الأمر بالصلاة في هذا المورد المكروه أعني : الحمام بخصوصه ، فلا يلزم الاجتماع. بخلاف ما إذا لم يكن له مندوحة كصوم عاشوراء ، فإن الأمر الاستحبابي متوجه إليه يقينا ؛ لأن صوم كل يوم مستحب في نفسه لا لبدليته عن غيره ، فيلزم الاجتماع قطعا ، فلا بد للقائل بالجواز خصوصا هنا من التفصي عن محذور الاجتماع كالقائل بالامتناع.
وكيف كان ؛ فلا يبقى للخصم مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع في الموارد المذكورة على جواز الاجتماع أصلا ؛ بل المصنف «قده» ألزم المستدل بها بالتأويل لأجل العنوان الواحد فيها ، فالمانع والمجوز يكونان ملزمين بالتصرف والتأويل في هذه الموارد كما هو واضح.
(١) أي : الجواب تفصيلا. قد أجيب عن الإشكال بوجوه عديدة مذكورة في التقريرات ، وقد أطال الكلام صاحب التقريرات في الجواب عنه ؛ إلّا إن ذكر تلك الوجوه بما فيها من النقض والإبرام يوجب طول الكلام الذي لا يليق بالمقام. فالأولى حينئذ الاقتصار على الجواب التحقيقي ؛ بحيث تنقطع مادة إشكال الاجتماع ، فيقال وعلى الله تعالى الاتكال والاعتماد والتوكل :
إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام :
في أقسام العبادات المكروهة وأحكامها
وقبل بيان أحكام أقسام العبادات المكروهة ينبغي بيان ما هو الفرق بين تلك الأقسام.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أنه إذا أمر بطبيعة وجوبا أو ندبا فتارة : تكون لها أفراد عرضية أو طولية يتخير المكلف بينها عقلا كما في الأول ، وشرعا كما في الثاني.
وأخرى : لا تكون لها أفراد يتخير بينها عقلا أو شرعا ؛ بل كل فرد منها كان واجبا أو