.................................................................................................
______________________________________________________
مستحبا على التعيين ، فالمأمور به في الأول يكون مما له البدل كالفرائض اليومية ونوافلها ، حيث يتخير المكلف بين أن يأتي بها في هذا المكان أو في ذاك المكان أو في مكان ثالث ، هذا في الأفراد العرضية.
وأما في الأفراد الطولية فكذلك يتخير المكلف بين أن يأتي بها في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره ؛ فكل فرد من الأفراد العرضية أو الطولية يكون بدلا عن الآخر يجب أو يستحب تخييرا.
هذا بخلاف القسم الثاني حيث لا بدل للطبيعة التي تعلق بها الأمر وجوبا أو ندبا ، فالمأمور به مما لا بدل له ؛ إذ ليس حينئذ كل فرد بدلا عن الآخر كصوم شهر رمضان أو صوم سائر الأيام ، فإن صوم كل يوم واجب أو مستحب على التعيين ، وهكذا النوافل التي ليس لها وقت خاص ولا عنوان مخصوص ، فإنها مما تستحب في كل وقت يسع ركعتين على التعيين. هذا كله في العبادات الواجبة أو المستحبة بقسميها أي : مما لا بدل وما له البدل.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول. في الفرق بين أقسام العبادات المكروهة التي قسمها المصنف على ثلاثة أقسام : إن الفرق بينها يتضح بعد ذكر مثال لكل واحد منها.
فمثال ما لا بدل له : هو صوم عاشوراء ؛ بناء على كراهته. أو صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ، أو النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس أو غروبها.
ومثال ما له البدل : كالصلاة في الحمام ، أو في معاطن الإبل ، أو في مرابط الخيل ، أو في مرابض الغنم أو غيرها من الأماكن التي تكره فيها الصلاة. ثم ما هو الجامع بين هذين القسمين : أن النهي فيهما يكون متعلقا بنفس العبادة وبذاتها كما صرح به المصنف بقوله : «ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته» ، فنفس الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أو في الحمام تكون مكروهة.
في قبال القسم الثالث وهو : ما إذا تعلق النهي بالعبادة ، ولكن لا بذاتها وعنوانها ، بل علم من الخارج أن النهي به لأجل عنوان يتحد معها وجودا أو يلازمها خارجا ، فالمنهى عنه حقيقة هو ذلك العنوان المتحد مع العبادة وجودا أو الملازم لها خارجا ؛ لا نفس العبادة وذاتها كالصلاة في مواضع التهمة فهي تكون منهيا عنها لأجل اتحاد الصلاة مع الكون في مواضع التهمة المنهي عنه ، فالنهي لم يتعلق بذات العبادة ولا بعنوانها الذي هو عنوان الصلاة كما في القسمين السابقين ؛ بل تعلق بالكون الذي يتحد مع الصلاة