المادة لبا ، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا.
______________________________________________________
كونه من قيود المادة لبا».
وثانيهما : ما التزم به المصنف تبعا للمشهور من : إمكان رجوع القيد إلى الوجوب ، وتعليق تحققه على الشرط.
وحاصل ما نسب إلى الشيخ الأنصاري يرجع إلى دعويين : دعوى استحالة رجوع القيد إلى مفاد الهيئة ، ودعوى لزوم رجوعه إلى المادة لبا مع اعترافه بأن مقتضى القواعد العربية هو رجوع القيد إلى الهيئة في الجملة الشرطية لا إلى المادة.
وقد استدل الشيخ الأنصاري «قدسسره» على ما ذهب إليه بوجهين (١) :
الوجه الأول : ـ وهو الدليل على الدعوى الأولى ـ : أن مفاد الهيئة معنى حرفي غير قابل للإطلاق والتقييد ؛ لأن التقييد من شأن المفاهيم القابلة للسعة والضيق ، والحرف موضوع للمعنى الجزئي الحقيقي ، ومن البديهي : أن الجزئي غير قابل للتقييد ، فيمتنع رجوع القيد إلى مفاد الهيئة ؛ لعدم قابليته للتقييد ، فإن ما هو قابل له هو المعنى الكلي حيث يصدق على حصص متعددة ، فيكون قابلا للإطلاق والتقييد. هذا ما أشار إليه المصنف بقوله : «أما امتناع كونه من قيود الهيئة» إلى أن قال : «فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب ـ الذي يدل عليه الهيئة ـ فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة» ، فيكون الوجوب حينئذ مطلقا ، وحاليا ، والواجب مقيدا واستقباليا.
الوجه الثاني ـ وهو الدليل على الدعوى الثانية : وهي ما أشار إليه بقوله : «وأما لزوم كونه من قيود المادة لبا» ـ هو شهادة الوجدان بعدم اشتراط الوجوب والطلب في شيء من الموارد.
توضيح ذلك بعد تقديم مقدمة وهي : أن الإنسان العاقل إذا توجه إلى شيء إما أن يتعلق به طلبه باعتبار اشتماله على المصلحة الداعية للأمر ، أو لا يتعلق به طلبه ، أما الفرض الثاني : فهو خارج عن محل الكلام ، وأما الفرض الأول : فهو على قسمين :
أحدهما : أن يتعلق به الطلب بلا قيد لترتب المصلحة عليه بلا تعليق على شيء ؛ كما إذا طلب الماء مطلقا.
وثانيهما : أن يتعلق به مع قيد وخصوصية كما إذا طلب الماء بقيد البرودة والصفاء وهذا القسم يتصور على وجهين :
أحدهما : أن يكون القيد غير اختياري ؛ كالبلوغ ، والوقت المقيد بهما الصلاة.
__________________
(١) راجع : مطارح الأنظار ، ج ١ ، ص ٢٣٧.