.................................................................................................
______________________________________________________
الاستحباب في هذا الحال لا يكون فعليا ؛ لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم ، فيكون هناك وجوب فعلي واستحباب اقتضائي ، فتكون نسبة الاستحباب إلى الملازم بالعرض والمجاز لا بالحقيقة ، «فتفطن» كي تعرف أنه فرق بين القول بالاجتماع. فيجوز اختلاف المتلازمين في الحكم ، فيكون الاستحباب فعليا. وبين القول بالامتناع فلا يجوز اختلافهما في الحكم ، فيكون الاستحباب مجازا ، كما في «الوصول إلى كفاية الأصول ، ج ٢ ، ص ٣٩٤» مع تصرف منا.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١. وقد استدل المجوزون بأمور : ومنها : أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره في الشريعة المقدسة ، وقد وقع نظيره فيها فيجوز الاجتماع ؛ لأن حكم الأمثال والنظائر فيما يجوز ولا يجوز واحد.
وخلاصة الكلام في المقام : أن العبادات المكروهة مجمع على صحتها ، وقد جمع فيها الاستحباب والكراهة ، فالجمع بينهما. مع تضاد الأحكام الخمسة. دليل على أن تعدد العنوان يكون مجديا في تعدد المعنون ؛ إذا لو لم يكن مجديا لما وقع ذلك في الشريعة المقدسة كما تراه في الأمثلة المذكورة في المتن.
وقد أجاب المصنف عن هذا الاستدلال بالجواب الإجمال تارة ، والتفصيلي أخرى.
فيقال في الجواب الإجمالي :
أولا : أنه بعد قيام البرهان العقلي على استحالة اجتماع حكمين في شيء واحد ذي عنوانين لا بد من التصرف والتأويل فيما ظاهره الاجتماع ؛ لأن ظهور الأدلة في الاجتماع لا يقاوم البرهان العقلي على الامتناع. وبعد تأويل الظهور يسقط ظهور الأدلة في الاجتماع عن الحجية.
وثانيا : أن المجوز قد ادعى الجواز فيما إذا كان الاجتماع بعنوانين بينهما عموم من وجه ؛ كما في «صل ولا تغصب» لا بعنوان واحد ؛ كما في العبادات المكروهة كقوله : «صل ولا تصل في الحمام» ، والمجوز لا يجوز الاجتماع في العبادات المكروهة ، فعليه أيضا التخلص عن هذا الإشكال.
٢. وأما الجواب التفصيلي فيتوقف على ذكر أقسام العبادات المكروهة فنقول : إنها على ثلاثة أقسام :