ومنها (١) : أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا ،
______________________________________________________
هذا بخلاف القسم الثاني ، حيث يجوز حمل النهي على الإرشاد بمعنى : أقلية الثواب ، فيكون المنهي عنه أقل ثوابا عن بدله. ولا يصح حمل النهي على الإرشاد ، بمعنى : أقلية الثواب في القسم الثالث كالقسم الأول ، سواء قلنا بجواز الاجتماع أو الامتناع.
أما على الجواز : فلتعدد المتعلق ، فلا يرد الإشكال حتى يحتاج إلى ارتكاب التأويل بحمل النهي على الإرشاد.
وأما على الامتناع. وصورة الملازمة : فيحمل النهي عن العبادة على الإرشاد إلى نقصان المصلحة والإتيان بالعبادة في ضمن الأفراد التي لا تتحد مع ذلك العنوان الموجب للحزازة والمنقصة.
وقد ظهر مما ذكرنا حال اجتماع الوجوب والاستحباب في العبادة ؛ كالصلاة في المسجد مثلا ، حيث يكون الأمر فيها على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد.
٧. نظريات المصنف «قده» :
١. يقول المصنف بالامتناع لا بالجواز.
٢. يقع مورد الاجتماع صحيحا على القول بجواز الاجتماع ، ولا يقع صحيحا على القول بالامتناع.
٣. والأمر في موارد اجتماع الوجوب والاستحباب إرشاد إلى أفضل الأفراد.
هذا تمام الكلام في خلاصة البحث.
الدليل الآخر على الجواز
(١) ومن أدلة القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي : هو عد العرف. بما هم من العقلاء. من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا ، أي : مطيعا من جهة وعاصيا من جهة أخرى. وحاصل الاستدلال بهذا الدليل : أن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ، ثم خاطه في ذلك المكان فيحكم العرف والعقلاء بأنه مطيع من جهة الأمر بالخياطة ، وعاص من جهة الكون في المكان المخصوص.
وأما كونه مطيعا : فلإتيانه بالمأمور به كخياطة الثوب ، وأما كونه عاصيا : فلإتيانه في المكان الذي نهاه المولى عن الكون فيه.
وهذا الحكم من العرف والعقلاء يكشف عن حكم العقل بجواز اجتماع الأمر والنهي ؛ وإلّا فلا بد من أن يكون مطيعا أو عاصيا فقط. فيكون دليلا على وجوب