بوجوبها ، حتى في الواجب المشروط ـ بالمعنى المختار ـ قبل حصول شرطه لكنه لا بالملازمة ؛ بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها ، إلّا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف ، فيستقل بعده بالبراءة ، وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان ، والمؤاخذة عليها بلا برهان ، فافهم (١).
تذنيب :
لا يخفى : أن اطلاق الواجب على الواجب المشروط ، بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا ، وأما بلحاظ حال قبل حصوله : فكذلك على الحقيقة على مختاره «قدسسره» في الواجب المشروط ؛ لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه (٣) ، إلّا إن تلبسه بالوجوب في الحال ومجاز على المختار ، حيث لا تلبس
______________________________________________________
(١) لعله إشارة إلى أن وجوب التعلّم ليس مطلقا ؛ بل فيما إذا علم المكلف أنه لو تركه لما يتمكن من إتيان الواجب بعد حصول الشرط ولو بطريق الاحتياط.
(٢) هذا التذنيب على شطرين : الشطر الأول : هو تحقيق حال إطلاق الواجب على الواجب المشروط من حيث الحقيقة والمجاز.
الشطر الثاني : في أحوال الصيغة مع الشرط ، فيكون الغرض من عقد هذا التذنيب : بيان حال إطلاق الواجب على الواجب المشروط ، وإطلاق الصيغة مع الشرط ؛ بمعنى : هل هي حقيقة في إنشاء الطلب المشروط أم لا؟
وأما الكلام في الشطر الأول فنقول : إن إطلاق الواجب على الواجب المشروط «تارة» : يكون بلحاظ حال النسبة ؛ أعني : حال حصول الشرط ، و «أخرى» : يكون بلحاظ ما قبل الشرط. فعلى الأول : يكون الإطلاق على نحو الحقيقة مطلقا أي : سواء كان الشرط قيدا للهيئة كما هو مختار المصنف ، أم قيدا للمادة كما هو مختار الشيخ.
وأما على الثاني : أي : الإطلاق بلحاظ ما قبل الشرط : فكان على نحو الحقيقة على مختار الشيخ ، وعلى نحو المجاز على مختار المصنف ؛ وذلك لما تقدم في مباحث المشتق من : الاتفاق على كونه مجازا فيما لم يتلبس بعد بالمبدإ ؛ لأن الواجب من مصاديق المشتق ، فلا بد من أن يكون إطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل شرطه مجازا بعلاقة الأول ، أو المشارفة ؛ كما هو تصريح الشيخ البهائي «قدسسره» في «زبدة الأصول».
(٣) أي : على مختار الشيخ «قدسسره» ؛ لأن المشتق وهو الواجب متلبس بالمبدإ