ومنها (١) : تقسيمه إلى المعلق والمنجز ، قال في ...
______________________________________________________
سواء كان الشرط قيدا للهيئة أم قيدا للمادة ؛ لأن الصيغة في المثال قد استعملت في معناها ـ وهو أصل الطلب ـ وأما الإطلاق أو التقييد فمستفادان من دال آخر كالشرط ومقدمات الحكمة ، فالدلالة على كل من الإطلاق والتقييد تكون بنحو تعدد الدال والمدلول ، فيكون استعمال الصيغة على نحو الحقيقة والإطلاق ـ على مذهب الشيخ ـ مستفاد من مقدمات الحكمة ، كما أن التقييد على مذهب المصنف مستفاد من الشرط.
٥ ـ أما نظريات المصنف :
فهي حسب ما يلي :
١ ـ التعاريف المذكورة للواجب المطلق والمشروط تعاريف لفظية لا حقيقية.
٢ ـ أن الإطلاق والتقييد وصفان إضافيان لا حقيقيان.
٣ ـ أن القيود المأخوذة في لسان الأدلة ترجع إلى مفاد الهيئة لا إلى المادة.
٤ ـ إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حصول الشرط على نحو الحقيقة ، وبلحاظ ما قبل حصوله يكون على نحو المجاز.
٥ ـ إطلاق الصيغة مع الشرط يكون على نحو الحقيقة على كل حال ؛ أي : سواء كان الشرط قيدا للهيئة ، أم قيدا للمادة.
في تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز
(١) من تقسيمات الواجب : تقسيمه إلى المعلق والمنجز وهو الذي ابتكره صاحب الفصول ، وفرّع عليه وجوب المقدمة قبل مجيء وقت العمل بذي المقدمة في الواجب المعلق.
وقد أفاد في بيان المراد من كل منهما ما في المتن من أن المنجز : ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور كالمعرفة ، ويسمى بالواجب المنجز ؛ لأن التكليف فيه ثابت ومنجز.
والمعلق : ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ؛ كالحج ، فإن الوجوب يتعلق به في أول أزمنة الاستطاعة ، أو خروج الرفقة ؛ لكن فعله يتوقف على مجيء وقته ، وهو غير مقدور للمكلف ، ويسمى بالواجب المعلق ؛ لأن الواجب فيه معلق على أمر غير مقدور كما عرفت في الحج.
وهناك جهات من البحث :
الجهة الأولى : هي الفرق بين الواجب المعلق ، والواجب المشروط عند المشهور.