الفصول (١) إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة ؛ وليسمّ منجزا ، وإلى ما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ؛ وليسمّ معلقا كالحج ، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة ، أو خروج الرفقة ، ويتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له ، والفرق بين هذا النوع (٢) وبين الواجب المشروط هو : أن التوقف هناك
______________________________________________________
الجهة الثانية : هي إنكار الشيخ لتقسيم صاحب الفصول الواجب المطلق إلى المنجز والمعلق.
الجهة الثالثة : إشكال المصنف على هذا التقسيم.
الجهة الرابعة : فيما يرد على الواجب المعلق من الإشكالين الآخرين.
وأما الفرق بين الواجب المعلق الفصولي والواجب المشروط المشهوري فهو : ما في كلام صاحب الفصول حيث قال : «والفرق بين هذا النوع».
(١) الفصول ، ص ٧٩ آخر الصفحة. نقلا عن كفاية الأصول طبع مؤسسة أهل البيت ، ص ١٠٠.
(٢) أي : الفرق بين الواجب المعلق «وبين الواجب المشروط هو : أن التوقف هناك» أي : في الواجب المشروط للوجوب ، «وهنا» أي : في الواجب المعلق «للفعل».
وحاصل الفرق : أن المعلق ما كان الوجوب فيه حاليا ، والواجب استقباليا أي : مقيدا بزمان متأخر.
والمشروط : ما كان الوجوب فيه متوقفا على شيء ، فالتوقف في المعلق الفصولي للفعل ، وفي المشروط المشهوري للوجوب.
وأما إنكار الشيخ «قدسسره» لهذا التقسيم : فلأن الواجب المعلق الفصولي هو عين الواجب المشروط الشيخي ، فتقسيم الشيخ الواجب إلى المطلق والمشروط يغني عن تقسيم الفصول الواجب إلى المنجز والمعلق.
توضيح ذلك : أن الشيخ الأنصاري قد أرجع جميع القيود في الخطاب التعليقي إلى المادة والواجب ، فالواجب المشروط عند الشيخ : ما كان الوجوب فيه حاليا ، والواجب استقباليا ، هذا هو عين الواجب المعلق عند صاحب الفصول ؛ لذهاب كل واحد منهما فيهما إلى رجوع القيد إلى الواجب ، وإلى كون الوجوب فعليا ، كما أن الواجب المنجز الفصولي هو عين الواجب المطلق الشيخي ، فلا معنى لتقسيم صاحب الفصول ، بل يكفي تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط على مبنى الشيخ.
نعم ؛ يمكن أن يقال : إن المعلق الفصولي أخص من المشروط الشيخي ؛ لأن الواجب المشروط عند الشيخ ما كان الواجب متوقفا على أمر استقبالي ؛ سواء كان ذلك الأمر