يكون هو الإرادة ، وإن لم يكن هناك فعلا تحريك ؛ لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليا غير محتاج إلى تهيئة مئونة أو تمهيد مقدمة ؛ ضرورة : أن شوقه إليه ربما يكون أشدّ من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي ، محتاج إلى ذلك.
هذا مع (١) انه لا يكاد يتعلق البعث إلّا بأمر متأخر عن زمان البعث ؛ ضرورة : أن
______________________________________________________
البين فعلا لا نحو الفعل ولا نحو المقدمات ، بل مرادهم من حركة العضلات هي : مطلق الحركة شأنية كانت أو فعلية.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه لا يعتبر في الإرادة التحريك الفعلي للعضلات ؛ بل يكفي مطلق التحريك سواء كانت حركة العضلات نحو المراد فعلية أو استقبالية. نعم ؛ يعتبر فيها التحريك حين إيجاد المراد.
وكيف كان ؛ فقد أجاب المصنف عن توهم بعض أهل النظر إلى الآن بوجهين :
الأول : ما أشار إليه بقوله : «وقد غفل ...» إلخ ، ومحصله : تعميم المراد إلى الأصلي والتبعي بعد اعتبار التحريك الفعلي في الإرادة.
الثاني : ما أشار إليه بقوله : «بل مرادهم من هذا الوصف ...» إلخ وحاصله : منع اعتبار التحريك الفعلي في الإرادة ، وكفاية التحريك في ظرف إيجاد المراد ، ففي المراد الاستقبالي غير المحتاج إلى مقدمات تكون الإرادة ـ وهي الشوق المؤكد ـ موجودة بدون التحريك الفعلي ، فعلى هذا تنفك الإرادة عن التحريك الفعلي نحو كل من المراد ومقدماته ؛ وذلك لفرض استقبالية المراد ، وعدم احتياجه إلى مقدمات ، ولا ضير فيه بعد منع اعتبار التحريك الفعلي في الإرادة ، وكفاية التحريك في موطنه.
(١) هذا هو الوجه الثالث من الجواب عن إشكال بعض أهل النظر ، ومرجعه : إلى بطلان قياس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية ؛ لكون هذا القياس قياسا مع الفارق فيكون باطلا.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : بيان الفرق بين الإرادتين والفرق بينهما :
أولا : أن الإرادة التكوينية تتعلق بفعل نفس الشخص ، والإرادة التشريعية تتعلق بفعل الغير.
وثانيا : إن الإرادة التشريعية عبارة عن إحداث الداعي في نفس المكلف نحو الفعل المأمور به بتوجيه أمر إليه.
ومن البديهي : أن حدوث الداعي يتوقف على بعض المقدمات ؛ كتصور المكلف الأمر