بانتفاء الدلالات الثلاث ؛ مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ ؛ ضرورة (١) : أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال ؛ فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات ، والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
والثاني : ما أشار إليه بقوله : «مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ» ؛ فإنه ظاهر في كون البحث لفظيا ؛ وإلّا لا وجه لذكره في بحث الألفاظ.
(١) قوله : «ضرورة ...» إلخ تعليل لقوله : «ثم الظاهر أيضا ...» إلخ.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن مقام الإثبات والدلالة كدلالة اللفظ على المعنى تابع وفرع لمقام الثبوت أعني : ثبوت المعنى في الخارج. إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن النزاع في دلالة اللفظ ـ في المقام ـ على الملازمة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام ؛ تابع وفرع لثبوت الملازمة واقعا ، فبدون ثبوتها واقعا لا يصح النزاع في دلالة اللفظ وعدمها عليها إثباتا.
ومن المعلوم : أن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها محل الإشكال أي : لم تتحقق بعد ، فلا وجه لتحرير النزاع في مرحلة الإثبات ، والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في جهتين :
الأولى : هل هذه المسألة أصولية أو غير أصولية؟
الثانية : هل هي لفظية أو عقلية؟
أما الكلام في الجهة الأولى : فقد ذكر المصنف ما حاصله : من أن هذه المسألة أصولية ، لأن البحث فيها إنما هو عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته ، وليس البحث فيها عن وجوب المقدمة كي تكون المسألة فرعية. وبما أن البحث عن الملازمة تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الشرعي ؛ فتكون هذه المسألة مسألة أصولية.
وأما الجهة الثانية : فالظاهر : أن المسألة عقلية ؛ لأن الحكم بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها من العقل ، فلا تكون المسألة لفظية ؛ كما ربما يظهر من صاحب المعالم «رحمهالله» حيث استدل على نفي وجوب المقدمة بعدم الدلالات الثلاث الظاهر في كونها لفظية.