المشروط به حاليا ، أيضا ، فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليا. وليس الفرق بينه وبين المعلق حينئذ إلّا كونه مرتبطا بالشرط ، بخلافه ، وإن ارتبط به الواجب.
تنبيه (١) :
قد انقدح ـ من مطاوي ما ذكرناه ـ أن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية ،
______________________________________________________
المعلق ، فلا فرق بين المشروط والمعلق في فعلية الوجوب ليترشح منه على مقدماته ، وإنما الفرق بينهما في أن الشرط في المعلق قيد للمادة ومرتبط بها ، وفي المشروط قيد للوجوب ومرتبط به ، كما أشار إليه بقوله : «وليس الفرق بينه وبين المعلق حينئذ» أي : حين كون الشرط مأخوذا على نحو الشرط المتأخر ، المثبت لوجوب المقدمات «إلّا كونه» أي : المشروط «مرتبطا بالشرط بخلافه» أي : بخلاف المعلق.
وملخص الفرق : أن وجوب المشروط مترتب عليه بخلاف المعلق ؛ حيث إن الواجب مرتبط ومقيد به دون الوجوب.
(١) أي : تنبيه في بيان مناط وجوب المقدمة وهو فعلية وجوب ذيها ، كما أشار إليه بقوله : «هو فعلية وجوب ذيها ولو كان أمرا استقباليا» ، والغرض الأساسي من عقد هذا التنبيه في هذا المقام هو : دفع الإشكال ، والتخلص عن العويصة المشهورة وهي : وجوب المقدمات في موارد عديدة مع عدم وجوب ذيها.
وخلاصة الإشكال والعويصة : أنه لا إشكال في أنهم قد صرحوا بتبعية المقدمة لذي المقدمة في الإطلاق والاشتراط ، بل لا يمكن عقلا اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري قبل اتصاف ذيها بالوجوب النفسي. ومع ذلك قد حكموا في الموارد الكثيرة بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ؛ فهذا منهم ينافي حكم العقل بامتناع اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري قبل وجوب ذيها بالوجوب النفسي ؛ لأن وجوب المقدمة يترشح من وجوب ذي المقدمة ، فلا يعقل قبل وجوب ذيها.
فلا بد من ذكر تلك الموارد أولا ، ومن دفع الإشكال الوارد على وجوب المقدمة فيها ثانيا.
وأما الموارد التي حكموا فيها بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهي :
١ ـ حكمهم بوجوب الغسل على المحدث بالحدث الأكبر في الليل ، قبل طلوع الفجر مقدمة للصوم في الغد ؛ مع عدم وجوب الصوم في الليل.