زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه ، فيما إذا كان وجوبه حاليا مطلقا ، ولو كان مشروطا بشرط متأخر كان معلوم الوجود فيما بعد كما لا يخفى ، ضرورة (١) : فعلية وجوبه وتنجزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته.
فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة ، ولا يلزم منه (٢) محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، وإنما اللازم (٣) الإتيان بها قبل الإتيان به ؛ بل (٤) لزوم الإتيان بها
______________________________________________________
الواجب المعلق. وذهب المصنف إلى القول بالواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر إذا علم وجود الشرط فيما بعد.
فوجوب ذي المقدمة ثابت فعلا على جميع تلك الأقوال ، فيترشح الوجوب منه إلى المقدمة. ولهذا قال المصنف : «فقد عرفت إنه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه» أي : على الإتيان بالمقدمة بعد زمان الواجب.
(١) قوله : «ضرورة ...» إلخ تعليل لنفي الإشكال ، يعني : لا إشكال أصلا في وجوب المقدمة ولزوم الإتيان بها ، ضرورة : فعلية وجوب الواجب وتنجزه بسبب القدرة على الواجب بواسطة مقدمته «فيترشح منه» أي : من هذا الواجب المنجز «الوجوب عليها» أي : على المقدمة ، بناء «على الملازمة» بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ، فقوله : «فيترشح ...» إلخ نتيجة لفعلية وجوب ذي المقدمة أي : فيترشح الوجوب من وجوب الواجب على المقدمات الوجودية ؛ بناء على الملازمة بين وجوب الواجب نفسيا ووجوب مقدمته غيريا.
(٢) أي : من وجوب المقدمة «محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها» حتى يقال : كيف يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة مع عدم وجوب ذي المقدمة؟
ووجه عدم لزوم المحذور هو : وجوب ذي المقدمة فعلا المقتضي لفعلية وجوب مقدماته.
(٣) أي : «وإنما اللازم» من وجوب المقدمة في هذا الحال هو الإتيان بها قبل الإتيان بالواجب ، ولا محذور فيه أصلا بعد اتحاد وجوبي الواجب ومقدمته زمانا واختلافهما رتبة.
والحاصل : أن الوجوب لذي المقدمة حالي ، لكنه على نحو المشروط بالشرط المتأخر.
(٤) أي : يمكن إثبات وجوب المقدمة حتى على القول بعدم الملازمة بين الوجوب النفسي والغيري الشرعيين ؛ وذلك لكفاية حكم العقل بوجوب المقدمة من باب لزوم الإطاعة ؛ لتوقف امتثال الأمر النفسي على إتيانها.