تتمة :
قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل ، وكونه (١) موردا للتكليف
______________________________________________________
على واحدة منها تنتفي القدرة عليه ، فلا بد من قدرات متعددة حسب تعدد مقدماته.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن القدرة على الواجب من ناحية مقدماته على قسمين : قدرة خاصة ، وقدرة مطلقة.
والأولى : هي القدرة على الواجب من قبل القدرة على المقدمة بعد مجيء زمان الواجب ، كما أشار إليه بقوله : «وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه».
والثانية : هي القدرة على الواجب في زمانه قدرة حاصلة من زمن وجوبه ، كما أشار إليه بقوله : «لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه» ، فهي شاملة للقدرة بعد مجيء زمان الواجب ، وللقدرة الموجودة قبل زمانه ولهذا سميت بالمطلقة ، والمقدمة التي أخذ في الواجب من قبلها قدرة مطلقة : تكون واجبة من أول زمن وجوب ذيها.
هذا بخلاف المقدمة التي أخذ في الواجب من قبلها قدرة خاصة ؛ حيث لا تكون واجبة قبل زمان الواجب ، بل قام الدليل على عدم وجوبها قبل زمان الواجب.
فحينئذ إذا انتفت القدرة على المقدمات المذكورة في وقت الواجب ـ بأن اتفق عدم التمكن منها في زمانه ـ سقط وجوب الواجب ، فإذا انتفى الوجوب النفسي انتفى الوجوب الغيري ؛ لأنه تابع.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح كلام المصنف في المقام ، والحواشي في المقام لا تخلو عن التطويل الممل ، أو الاختصار المخل.
قوله : «فتدبر جدا» لعله إشارة إلى : أن قيام الدليل على عدم وجوب المقدمة في زمان وجوب ذيها مستلزم للتفكيك بين الوجوب النفسي والغيري.
في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة
(١) أي : كون القيود موردا للتكليف ؛ بأن يكون تحصيلها واجبا «وعدمه» أي : عدم كونه موردا للتكليف ؛ بأن لا يكون تحصيلها واجبا ، والأولى : تأنيث الضمير في «كونه» لرجوعه إلى القيود.
وحاصل ما أفاده المصنف «قدسسره» : أنك قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وعدمه ؛ بمعنى : أن بعض القيود يكون تحصيله واجبا ، كما إذا كان قيدا