ظهور ، كان ذلك العمل المشارك مع التقييد في الأثر ، وبطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا.
وكأنه (١) توهم : أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت ، ورفع اليد عن العمل به (٢) تارة : لأجل التقييد ، وأخرى : بالعمل المبطل للعمل به وهو (٣) فاسد ؛ لأنه لا يكون إطلاق إلّا فيما جرت هناك المقدمات.
______________________________________________________
وخلاصة الكلام في المقام : أن انتفاء المقدمات ـ الحاصل من تقييد الهيئة ـ يمنع عن انعقاد ظهور للمادة في الإطلاق ، وهذا المنع وإن كان مشاركا للتقييد في بطلان العمل بالإطلاق ؛ إلّا إنه ليس مشاركا له في المخالفة للأصل ـ أي : الظاهر أيضا ـ فالمشاركة مختصة ببطلان العمل بالإطلاق ، ولا يشارك التقييد في مخالفة الأصل.
فبالنتيجة : العمل بتقييد الهيئة الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة ، وانتفاء بعض مقدماتها في المادة لا يكون على خلاف الأصل ؛ إذ مع تقييد الهيئة لا يكون هناك إطلاق ، كي يكون بطلان العمل بالإطلاق في الحقيقة مثل التقييد ، الذي يكون على خلاف الأصل.
(١) أي : الشيخ «توهم : أن إطلاق المطلق ...» إلخ أي : هذا الكلام توجيه لما في التقريرات : من كون تقييد الهيئة مستلزما لبطلان العمل بإطلاق المادة. وحاصل التوجيه : أن الشيخ توهم ثبوت الإطلاق للمادة كثبوت العموم للعام ، فيكون عموم الهيئة شموليا معارضا لإطلاق المادة بدليا ، والمراد من قوله : «كعموم العام» هو : عموم الهيئة ، ومن المطلق : المادة.
(٢) أي : إطلاق المطلق في جانب المادة.
وحاصل الكلام : أنه رفع اليد عن العمل بإطلاق المادة تارة : لأجل التقييد ، وأخرى : «بالعمل المبطل» أي : بتقييد الهيئة ؛ لأن تقييد الهيئة موجب لبطلان العمل بإطلاق المادة ، فيكون على خلاف الأصل.
(٣) أي : توهم : أن إطلاق المطلق كالعموم «فاسد» ، وقد سبق وجه الفساد وقلنا : إنه لا إطلاق للمادة حتى يكون تقييد الهيئة مبطلا له ؛ وذلك لتوقفه على جريان مقدمات الحكمة ، والمفروض : عدم جريانها ، حيث إن تقييد الهيئة مانع عنه ، لكونه بيانا للمادة ومضيقا لدائرتها ، فتقييد الهيئة يكون كقرينة على عدم الإطلاق في المادة.
وقد قرر في محله : عدم جريان مقدمات الحكمة مع وجود ما يصلح للقرينية ، وعليه : فلا إطلاق للمادة حينئذ حتى يكون تقييد الهيئة مبطلا له ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٢ ، ٢٢٦» مع تصرف ما.